تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن . الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه الفصل الثالث
في صيد الحرم يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل .
شرح
قوله : " إذا وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه . . . الخ " . لا ريب في الضمان مع التعدي أو التفريط . أما مع عدمهما وقصد الإحسان المحض ، ففي الضمان نظر : من أنه محسن ، و " ما على المحسنين من سبيل " ( 1 ) ، ومن تلف الصيد بسببه ، فيضمن على كل حال . وتوقف في التذكرة ( 2 ) . ومثله ما لو خلصه من فم هرة ، أو سبع ، أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهده ، فمات في يده قوله : " من دل على صيد فقتل ، ضمنه " . المراد بالدال هنا المحرم ، سواء أكان في الحل أم في الحرم . ومثله المحل في الحرم . أما لو كان محلا في الحل ، فدل محرما ضمن المحرم القاتل . وفي تحريم دلالة المحل نظر : من إباحة الفعل في حقه ، بل ما هو أقوى منه ، ومن إعانته على المحرم ، وقد نهى الله تعالى عنه ( 3 ) . والأقوى التحريم ومثله ما لو كان أحد المتبايعين بعد النداء غير مخاطب بالجمعة . وحيث حكم بضمان الدال ، فهو كالقاتل في الفداء والتغليظ . قوله : " يحرم من الصيد على المحل في الحرم . . . الخ " .
هامش
( 1 ) التوبة : 91 . ( 2 ) التذكرة 1 : 351 . ( 3 ) * ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) * . المائدة : 2 .