العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ،
ضمن .
الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه
الفصل الثالث
في صيد الحرم
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل .
شرح
قوله : " إذا وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه . . . الخ " .
لا ريب في الضمان مع التعدي أو التفريط . أما مع عدمهما وقصد الإحسان
المحض ، ففي الضمان نظر : من أنه محسن ، و " ما على المحسنين من سبيل " ( 1 ) ، ومن
تلف الصيد بسببه ، فيضمن على كل حال . وتوقف في التذكرة ( 2 ) . ومثله ما لو خلصه
من فم هرة ، أو سبع ، أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهده ، فمات في يده
قوله : " من دل على صيد فقتل ، ضمنه " .
المراد بالدال هنا المحرم ، سواء أكان في الحل أم في الحرم . ومثله المحل في
الحرم . أما لو كان محلا في الحل ، فدل محرما ضمن المحرم القاتل . وفي تحريم دلالة
المحل نظر : من إباحة الفعل في حقه ، بل ما هو أقوى منه ، ومن إعانته على المحرم ،
وقد نهى الله تعالى عنه ( 3 ) . والأقوى التحريم ومثله ما لو كان أحد المتبايعين بعد
النداء غير مخاطب بالجمعة . وحيث حكم بضمان الدال ، فهو كالقاتل في الفداء
والتغليظ .
قوله : " يحرم من الصيد على المحل في الحرم . . . الخ " .
هامش
( 1 ) التوبة : 91 .
( 2 ) التذكرة 1 : 351 .
( 3 ) * ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) * . المائدة : 2 .