تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 1 ) ( رحمه الله ) وتبعه عليه المصنف هنا ، والعلامة في كتبه ( 2 ) . ومستنده على هذا الوجه غير معلوم . والذي رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في محرم اصطاد طيرا فضرب به الأرض فقتله ؟ قال : عليه ثلاث قيم : قيمة لاحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ( 3 ) . وأفتى بمضمونها المصنف في النافع ( 4 ) . وتحقيق المحل على القولين لا يخلو من اشكال ، لأن الطير إن أخذ بالمعنى اللغوي الشامل للعصفور والنعامة وغيرهما ، أشكل الحكمان معا ، لأن الواجب في النعامة بدنة لو لم يكن القتل بالضرب على الأرض مستصغرا ، فكيف يسقط وينتقل إلى الدم أو القيمة مع الاستصغار ؟ ! فإن ذلك يوجب التخفيف في الحكم . وفي مثل العصفور ، كف من طعام في غير الحرم ، فسقوطه ووجوب القيم ، أو الدم مع القيمتين غير واضح . والذي يناسب العمل بالأخبار المختلفة وجوب كف من طعام وقيمتين هنا ، ووجوب بدنة وقيمتين في النعامة ، أو المنصوص مع الثلاث قيم . وإنما يتم ذلك في طير لا نص على فدائه ، فيجب قيمته لقتله ، وقيمة أخرى بسبب التضاعف في الحرم ، وثالثة للاستصغار ، أو يجب دم فداء - بناء على وجوبه لذبح الطير كما تقدم في الرواية ( 5 ) - وقيمتان لما ذكر . ويمكن الجمع بين الأمرين بحمل المنصوص على ما لو كان القتل بغير الضرب على الأرض في الحرم ، وفيه يسقط ذلك الحكم أصلا ، ويثبت ما نص هنا .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 342 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 117 ، قواعد الأحكام 1 : 96 ، التذكرة 1 : 349 ، الإرشاد 1 : 320 . ( 3 ) التهذيب 5 : 370 ح 1290 ، الوسائل 9 : 242 ب " 45 " من أبواب كفارات الصيد . ( 4 ) المختصر النافع : 103 . ( 5 ) صحيحة ابن سنان المتقدمة في ص : 437 ، راجع الوسائل 9 : 194 ب " 9 " من أبواب كفارات الصيد ح 6 .