وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا .
وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي
عينه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى
رجليه ، وفي الرواية ضعف .
ولو اشتراك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداء
كاملا .
ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى
لاستصغاره .
شرح
وجه الأرش ظاهر . وعليه المعظم . والقول بربع القيمة مستندا إلى روايات ( 1 )
وردت في كسر ، خاص لا في مطلق الجرح . ولم يقل أحد بالاختصاص فالقول الأول
أقوى .
قوله : " وروي في كسر قرني الغزال - إلى قوله - وفي الرواية ضعف " .
الرواية رواها أبو بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وفي سندها ضعف ،
لكن العمل بها مشهور . وزعموا أن ضعفها منجبر بالشهرة . والقول بالأرش في
الجميع أقوى ، لأنه نقص حدث الصيد ، فيجب أرشه .
قوله : " ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن . . . الخ " .
لا فرق في ذلك بين كونهم محرمين ، أو محلين في الحرم ، أو بالتفريق ، فيلزم
كلا منهم حكمه ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران ، وعلى المحل فيه القيمة .
ولو اشتركا فيه في الحل فلا شئ على المحل ، وعلى المحرم تمام الفداء إن أصاباه
دفعة ، أو أصابه المحرم أولا . أما لو أصابه المحل أولا ثم أصابه المحرم ، فلا شئ
على المحل ، وعلى المحرم جزاء مجروح .
قوله : " ومن ضرب بطير على الأرض . . . الخ " .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 221 ب " 27 " من أبواب كفارات الصيد 4 وب " 28 " ح 1 ، 2 ، 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 387 ح 1354 ، الوسائل 9 : 223 ب " 28 " من أبواب كفارات الصيد ح 3 .