ولو مات أحدهما فداه دون الآخر .
ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا
ومجهضا .
الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن .
الفصل الثاني
في موجبات الضمان
وهي ثلاثة : مباشرة الاتلاف ، واليد ، والسبب .
شرح
الثلث ، فيجب ثلث الفداء ، أو ثلث القيمة .
قوله : " ولو مات أحدهما ضمنه دون الآخر " .
فإن كان الميت الأم ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مر ( 1 ) . وإن مات الولد ضمنه
بصغير . ولو ماتا معا قبل سقوطه ضمنها بحامل . فإن تعذر المثل ضمن الجزاء
حاملا . فإن لم يزد على الحائل فالظاهر الاقتصار على ما قوم ، مع احتمال ضمان شئ
زائد بسبب الحمل ، لأن الأصل واجب في الأم خاصة ، واعتبار الولد غير ساقط .
وإن زاد عن إطعام المقدر كالستين في النعامة ، والثلاثين في البقرة ، فالأقوى وجوب
الزائد بسبب الحمل ، إلا أن يزيد على الضعف فلا يجب الزائد ، إذ لا يزيد حكم
الولد عن أمه . نعم لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان
محرما في الحرم . والتقريب فيه ما تقدم .
قوله : " ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش . . . الخ " .
الكلام في الأرش هنا كما مر ، وفي اعتبار جزء من المثل . ولا يعتبر الولد هنا
للشك في حياته ، والحكم إنما يتعلق بالحي بعد الولادة حتى لو علم بحركته قبلها لم
يعيد به ، لعدم تسميته حينئذ حيوانا .
قوله : " ولو شك في كونه صيدا لم يضمن " .
هامش
( 1 ) في ص : 438 .