وفي قتلها شاة على المحرم . وعلى المحل في الحرم درهم . وفي فرخها
للمحرم حمل . وللمحل في الحرم نصف درهم .
شرح
وفي التذكرة ( 1 ) اختار التعريف الأول وأدخل فيها الفواخت والوراشين والقماري
والدباسي والقطا . فلا يظهر بين أصناف المعرفين فرق .
قوله : " وفي قتلها شاة على المحرم " .
أي على المحرم في الحل ، بقرينة قسيميه ، لا مطلق المحرم ، فإنه لو كان في
الحرم اجتمع عليه الأمران كما سيأتي ( 2 ) ، وهو الموجب لترك القيد .
قوله : " وعلى المحل في الحرم درهم " .
هذا هو المشهور . وبه نصوص ( 3 ) . وفي بعضها أن عليه قيمتها . ومن ثم
احتاط العلامة في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة .
وقرب في التذكرة ( 6 ) وجوب القيمة لو زادت . وربما استشكل اجزاء الدرهم مطلقا بأن
من قتل صيدا مملوكا في غير الحرم يلزمه القيمة السوقية لمالكه بالغة ما بلغت ، فكيف
يجزي الأنقص في الحرم ؟ ! .
وهذا الاشكال يتوجه على القول بأن فداء المملوك لمالكه مطلقا . وسيأتي أن
الحق كون فدائه لله تعالى ، وللمالك القيمة السوقية . ولا يبعد حينئذ أن يجب لله تعالى
أقل من القيمة ، مع وجوبها للمالك . نعم هذا وارد على المصنف حيث أطلق هنا
الدرهم ، وفيما يأتي أن الفداء للمالك .
قوله : " وفي فرخها للمحرم حمل " .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 346 .
( 2 ) في ص : 431 .
( 3 ) الوسائل 9 : 195 ب " 10 " من أبواب كفارات الصيد .
( 4 ) التذكرة 1 : 346 .
( 5 ) المنتهى 2 : 825 .
( 6 ) التذكرة 1 : 346 .