تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم . وعلى المحل ربع درهم . ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع .
شرح
الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا . وفي رواية " أو جدي " ( 1 ) وهو من أولاد المعز ما سنه كذلك . واعلم أن اللام في قوله : " للمحرم " و " للمحل " فيما يأتي بمعنى على . وهو جائز في اللغة . بل قد جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب . قال الله تعالى : " إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ( 2 ) أي فعليها . وقال صلى الله عليه وآله : " اشترطي لهم الولاء " ( 3 ) أي عليهم . لكن ذلك غريب ، وإن كان جائزا . قوله : " ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران " . اسم كان ضمير عائد إلى الفعل المتقدم المشتمل على الأقسام كلها . فيجب عليه عن كل حمامة فيه ، شاة ودرهم ، لأنه هتك حرمة الحرم والاحرام فكان عليه فداؤهما ، ولأن الشاة تجب على المحرم في الحل ، والدرهم يجب على المحل في الحرم ، فالمحرم في الحرم يجب عليه الأمران ، لأنه قد اجتمع فيه الوصفان ، ولرواية أبي بصير ( 4 ) عن الصادق عليه السلام . وفي فرخها حمل ونصف درهم للتعليل . قوله : " وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . . . الخ " . تفصيله حكم البيض قبل تحرك الفرخ بالحرم وغيره ، واطلاقه حكمه بعد التحرك يقتضي استواء الأقسام الثلاثة فيه . والحق أن ما ذكره حكم المحرم في الحل .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 ح 1201 ، الاستبصار 2 : 201 ح 682 ، الوسائل 9 : 194 ب " 9 " ، من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 2 ) الإسراء : 7 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 96 . ( 4 ) الفقيه 2 : 171 ح 751 ، الوسائل 9 : 198 ب " 11 " من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 431 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية