تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه .
الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم
شرح
فلو كان محلا في الحرم فنصف درهم . ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم . وبالجملة فحكمه حكم الفرخ . وممن صرح بذلك الشهيد في الدروس ( 1 ) . قوله : " ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم " . أي قتل كل واحد منهما في الحرم فالجار يتعلق ب‍ " يستوي " . ويتصور الحمام الأهلي في الحرم في القماري والدباسي . أما غيرهما فلا يتحقق ملكه فيه وإن كان من الحل . والمراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء ، ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما . وإنما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي ، أو كان المتلف هو المالك . أما لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى ، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك والفداء ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى . قوله : " لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه " . العلف - بالتحريك - مأكول الحيوان ، وليكن قمحا . رواه حمار بن عثمان عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . ولو كان غيره فالظاهر الاجزاء لضعف الرواية بسهل ، واطلاق العلف في بعض الأخبار ( 3 ) . وأما الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين . وينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك ، وإلا كان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك ، فينبغي تأمل ذلك ، فإن النص والفتوى مطلقان . قوله : " في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل . . . الخ " .
هامش
( 1 ) الدروس : 100 . ( 2 ) الكافي 4 : 390 ح 10 ، التهذيب 5 : 353 ح 1228 ، الوسائل 9 : 214 ب " 22 " من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 3 ) الوسائل 9 : 194 ب " 9 " من أبواب كفارات الصيد ح 8 و 196 ب " 10 " ح 3 و 198 ب " 11 " ح 5 و 207 ب " 16 " ح 4 .