الثالث : في الزمان الذي يصح فيه الصوم .
وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد ، وكذا لو ضمه
إلى النهار .
ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد . ولو نذر يوما
معينا ، فاتفق أحد العيدين ، لم يصح صومه . وهل يجب قضاؤه ؟ قيل :
نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان
بمنى .
الرابع : من يصح منه الصوم .
وهو العاقل المسلم . فلا يصح صوم الكافر ، وإن وجب عليه ، ولا
المجنون ، ولا الغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النية ، كان
بحكم الصائم ، والأول أشبه .
شرح
قال : " نعم " قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : " إن أول من قاس إبليس ، قلت :
والصائم يستنقع في الماء ؟ قال " نعم " قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : " لا "
قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : " من ذاك " ( 1 ) .
قوله : " ولو نذر يوما معينا ، فاتفق أحد العيدين - إلى قوله - وهل
يجب قضاؤه . . . الخ " .
الأصح عدم وجوب قضائه وإن استحب .
قوله : " وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى " .
لا فرق في ذلك بين الناسك وغيره عملا باطلاق النص ( 2 ) .
قوله : " وقيل إذا سبقت من المغمى عليه . . . الخ " .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 113 ح 5 ، التهذيب 4 : 267 ح 807 ، الاستبصار 2 : 93 ح 301 ، الوسائل 7 : 23
ب " 3 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 .
( 2 ) الوسائل 7 : 385 ب " 2 " من أبواب الصوم المحرم والمكروه .