تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الثالث : في الزمان الذي يصح فيه الصوم . وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد ، وكذا لو ضمه إلى النهار . ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد . ولو نذر يوما معينا ، فاتفق أحد العيدين ، لم يصح صومه . وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى .
الرابع : من يصح منه الصوم . وهو العاقل المسلم . فلا يصح صوم الكافر ، وإن وجب عليه ، ولا المجنون ، ولا الغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النية ، كان بحكم الصائم ، والأول أشبه .
شرح
قال : " نعم " قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : " إن أول من قاس إبليس ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال " نعم " قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : " لا " قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : " من ذاك " ( 1 ) . قوله : " ولو نذر يوما معينا ، فاتفق أحد العيدين - إلى قوله - وهل يجب قضاؤه . . . الخ " . الأصح عدم وجوب قضائه وإن استحب . قوله : " وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى " . لا فرق في ذلك بين الناسك وغيره عملا باطلاق النص ( 2 ) . قوله : " وقيل إذا سبقت من المغمى عليه . . . الخ " .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 113 ح 5 ، التهذيب 4 : 267 ح 807 ، الاستبصار 2 : 93 ح 301 ، الوسائل 7 : 23 ب " 3 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 . ( 2 ) الوسائل 7 : 385 ب " 2 " من أبواب الصوم المحرم والمكروه .