والاكتحال بما فيه صبر ، أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام
كذلك ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، وشم الرياحين ويتأكد في
النرجس ، والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في
الماء .
شرح
من لا يحرك ذلك شهوته . روي ذلك عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
قوله " والاكتحال بما فيه صبر " .
هو بفتح الصاد وكسر الباء ، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر . هو الدواء المر
المخصوص .
قوله : " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " .
السعوط - بفتح السين وضم العين - ما يصل إلى الدماغ من الأنف .
قوله : " وشم الرياحين ويتأكد في النرجس " .
الكراهة مخصوصة بالرياحين فلا يكره الطيب بل روي ( 2 ) استحبابه للصائم
وأنه تحفته . والنرجس - بفتح النون وسكون الراء وكسر الجيم - زهر معروف ، وعللت
كراهته في الأخبار ( 3 ) بأنه ريحان الأعاجم ، وذلك أنهم كانوا يشمونه إذا صاموا لأنه
يمسك الجوع .
قوله : " وبل الثوب على الجسد " .
ولا يكره للرجل الاستنقاع في الماء وإن كان أقوى منه تبردا ، وإنما يكره للمرأة
والخنثى ، بل قيل : إن المرأة يلزمها القضاء لو فعلته . قال الحسن بن راشد : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : " لا " قلت : تقضي الصوم ؟
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 104 ح 3 ، الوسائل 7 : 68 ب " 33 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 113 ح 3 ، الفقيه 2 : 70 ح 295 ، التهذيب 4 : 265 ح 799 ، الوسائل 7 : 64 ب
" 32 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 112 ح 2 ، الفقيه 2 : 71 ح 301 ، علل الشرائع : 383 ب " 114 " ح 1 ، التهذيب 4
: 266 ح 804 ، الوسائل الباب المذكور آنفا ح 4 .