تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
شاء قبل وقت المواعدة للذبح ولو لحظة . والموجود في الفتاوى الاحرام عند المواعدة بالتقليد . الخامس : يفتقر اجتنابه لما يجتنب المحرم إلى النية كغيره من العبادات ، فينوي : " أجتنب كذا وكذا من تروك الاحرام أو ما يجتنب المحرم لندبه قربة إلى الله " وشبه ذلك ويلبس ثوبي الاحرام إلى وقت المواعدة بالذبح . ويمكن الاجتزاء باجتناب تروك الاحرام من غير أن يلبس ثوبيه ، لأن ذلك هو مدلول النص . وتظهر الفائدة فيما لو اقتصر على ستر العورة ، أو جلس في بيته عاريا ، ونحو ذلك . أما الثياب المخيطة والمحيطة ( 1 ) فلا بد من نزعها ، وكذا كشف الرأس ونحوه . السادس : لو فعل في وقت الاجتناب ما يحرم على المحرم كفر مستحبا بما يلزم المحرم . وفي رواية هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام ذبح بقرة عن لبس الثياب لمن اضطر إليها للتقية ( 2 ) . السابع : يكره له بعد النية ملابسة تروك المحرم كراهة شديدة وفي رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام : " يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله " ( 3 ) . والظاهر أنه أراد به تأكيد الكراهة . الثامن : وقت ذبح هذا الهدي يوم النحر على ما ورد في رواية معاوية بن عمار ( 4 ) . وباقي الأخبار مطلقة ، وإنما فيها أنه يحل في اليوم الذي واعدهم ( 5 ) . ويمكن حمل المطلق على المقيد ، والتخيير مع أفضلية يوم النحر .
هامش
( 1 ) شطب على هذه الكلمة في بعض النسخ . وكأنه لتوهم التكرار . ( 2 ) الكافي 4 : 540 ح 4 ، التهذيب 5 : 425 ح 1474 ، الوسائل 9 : 314 ب " 10 " من أبواب الإحصار والصد . ( 3 ) الكافي 4 : 539 ح 1 ، الوسائل 9 : 312 ب " 9 " من أبواب الإحصار والصد ح 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 306 ح 1517 ، الوسائل الباب آنفا ح 5 . راجع حديث 3 أيضا . ( 5 ) الوسائل الباب المذكور ح 1 و 2 و 4 .
مسالك الأفهام — صفحة 406 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية