فروع
الأول : إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلل . وإن عجز
تحلل ، وكذا لو حبس ظلما .
شرح
والأخبار ( 1 ) . ويحتمل أن يحلق ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن ، ويتحلل مما عدا
الطيب والنساء والصيد حتى يأتي بالمناسك .
وكذا الاشكال لو كان عن مكة خاصة بعد التحلل في منى . لكن هنا
اختار جماعة - منهم الشهيد ( رحمه الله ) في الدروس ( 2 ) - عدم تحقق الصد ، فيبقى على
احرامه بالنسبة إلى الثلاثة إلى أن يأتي ببقية الأفعال . وينبغي تقييد ذلك بعدم مضي
ذي الحجة ، وإلا اتجه التحلل .
ولا يتحقق الصد بالمنع من أفعال منى بعد النحر من المبيت والرمي اجماعا ،
بل يستنيب في الرمي إن أمكن في وقته ، وإلا قضاه في القابل
وإن كان الممنوع معتمرا بعمرة التمتع تحقق صده بمنعه من دخول مكة ،
ويمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال . وفي تحققه بالمنع من السعي بعد الطواف
خاصة وجهان ، من اطلاق النص ، وعدم مدخلية الطواف في التحلل ، وعدم
التصريح بذلك في النصوص والفتوى .
والوجهان آتيان في عمرة الافراد - مع زيادة اشكال - في ما لو صد بعد التقصير
عن طواف النساء ، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد ، بل يبقى على احرامه بالنسبة
إليهن .
وأكثر هذه الفروع لم يتعرض لها الجماعة بنفي ولا إثبات ، فينبغي تحقيق الحال
فيها
قوله : " إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه . . . الخ " .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 302 أبواب الإحصار والصد .
( 2 ) الدروس : 142 .