تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ، ويقف ويدعو . وكذا الثانية . ويرمي الثالثة مستدبر القبلة ، مقابلا لها ، ولا يقف عندها . والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : واجب . وصورته : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، ورزقنا من بهيمة الأنعام . ويجوز النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن
شرح
بحث ، بل الظاهر من اللغة ( 1 ) عدمه . قوله : " وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه " . أي يمين الرامي . وليكن على يسارها في بطن المسيل ، كما ورد به النص ( 2 ) . والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة ، فيجعلها حينئذ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل لأنه عن يسارها فيرميها منه . وكذا القول في رمي الثانية . وفي بعض نسخ الكتاب " عن يمينها " . وهو موافق لعبارة العلامة في القواعد ، حيث عبر برميها عن يساره ( 3 ) ، أي يسار الرامي ، فيكون عن يمينها لمستقبل القبلة . والأصح ما تقدم . وهو الموافق للرواية ، وعبارة المصنف في النافع ( 4 ) ، والعلامة في غير القواعد ( 5 ) ، وغيرهما من الأصحاب ( 6 ) . قوله : " والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : واجب " .
هامش
( 1 ) لسان العرب 12 : 649 . ( 2 ) الكافي 4 : 480 ح 1 ، التهذيب 5 : 261 ح 888 ، الوسائل 10 : 75 ب " 10 " من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 2 و 3 و 5 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 90 . ( 4 ) المختصر النافع : 97 . ( 5 ) التذكرة 1 : 392 ، المنتهى 2 : 771 . ( 6 ) منهم الشيخ الصدوق في المقنع : 92 - 93 ، والشهيد في الدروس : 125 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 268 .
مسالك الأفهام — صفحة 370 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية