أو يخرج من منى بعد نصف الليل .
وقيل : بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر .
وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه . وهو
محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق
الصيد والنساء .
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث ، كل جمرة
بسبع حصيات . ويجب هنا - زيادة على ما تضمنه شروط الرمي - الترتيب ،
يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو رماها منكوسة أعاد على
الوسطى وجمرة العقبة .
شرح
الاشتغال بالطوافين والسعي ، لكن لو فرغ منها قبل الفجر وجب عليه الاكمال بما شاء من العبادة . وفي جواز رجوعه بعده إلى منى ليلا نظر ، من استلزامه فوات جزء
من الليل بغير أحد الوصفين ، ومن أنه تشاغل بالواجب ، وهو الخروج إلى منى
للمبيت . ويظهر من الدروس جوازه ، وإن علم أنه لا يدرك إلا بعد انتصاف الليل ،
بل بعد الفجر ( 1 ) .
قوله : " أو يخرج من منى بعد نصف الليل . وقيل يشترط أن لا
يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر " .
القول للشيخ ( 2 ) ، مع تجويزه الخروج من منى بعد الانتصاف ، والمبيت بغير
مكة . ولم نعلم مأخذه ، فإن الروايات ( 3 ) مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل ،
ولعل مكة أولى به من غيرها ، فالمعتمد المشهور .
قوله : " وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياة . . .
الخ " .
هامش
( 1 ) الدروس : 134 .
( 2 ) المبسوط 1 : 378 ، النهاية : 265 .
( 3 ) الوسائل 10 : 206 ب " 1 " من أبواب العود إلى منى .