تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي ، قطعة وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره . الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي . ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي .
القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة ، من طواف الزيارة والسعي .
شرح
فيشمل ما لو قطع في المروة على خمسة ، وهو محل العذر ، والمسألة موضع اشكال ، وإن كان ما اختاره المصنف من العمل بظاهر الروايات أولى . قوله : " لو دخل وقت فريضة وهو في السعي . . . الخ " . جواز قطعه لذلك هو المشهور بين الأصحاب . وذهب بعضهم ( 1 ) إلى أنه كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف . والنصوص ( 2 ) دالة على الأول . ولا فرق في جواز قطعه للصلاة بين سعة وقتها وضيقه ، بل الكلام والنصوص إنما وردت مع السعة ، أما مع الضيق فيتعين قطعه ، لأن الوقت لها بالأصالة . قوله : " ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي . . . الخ " . إنما يتم الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط ، فحينئذ
هامش
( 1 ) كالمفيد في المقنعة : 440 وأبي الصلاح في الكافي : 196 ، وسلار في المراسم : 123 . ( 2 ) الوسائل 9 : 534 ب " 18 " من أبواب السعي .
مسالك الأفهام — صفحة 363 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية