الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي ، قطعة وصلى ثم
أتمه ، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره .
الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم
طواف النساء على السعي . فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي .
ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف
ثم أتم السعي .
القول
في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة ، من طواف الزيارة والسعي .
شرح
فيشمل ما لو قطع في المروة على خمسة ، وهو محل العذر ، والمسألة موضع اشكال ،
وإن كان ما اختاره المصنف من العمل بظاهر الروايات أولى .
قوله : " لو دخل وقت فريضة وهو في السعي . . . الخ " .
جواز قطعه لذلك هو المشهور بين الأصحاب . وذهب بعضهم ( 1 ) إلى أنه
كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف . والنصوص ( 2 ) دالة على الأول . ولا فرق في جواز
قطعه للصلاة بين سعة وقتها وضيقه ، بل الكلام والنصوص إنما وردت مع السعة ،
أما مع الضيق فيتعين قطعه ، لأن الوقت لها بالأصالة .
قوله : " ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي . . .
الخ " .
إنما يتم الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط ، فحينئذ
هامش
( 1 ) كالمفيد في المقنعة : 440 وأبي الصلاح في الكافي : 196 ، وسلار في المراسم : 123 .
( 2 ) الوسائل 9 : 534 ب " 18 " من أبواب السعي .