الأولى : السعي ركن ، من تركه عامدا بطل حجه . ولو كان ناسيا
وجب عليه الإتيان به ، فإن خرج عاد ليأتي به . فإن تعذر عليه استناب
فيه .
الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع . ولو زاد عامدا بطل . ولا يبطل
بالزيادة سهوا .
شرح
ويكره لغير ضرورة ، لأن الموالاة لا يجب فيه اجماعا . نقله العلامة في التذكرة ( 1 ) ، مع
أنه قد نقل عن جماعة وجوبها كالطواف ( 2 ) .
قوله : " السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه " .
الكلام في تحقيق ركنيته هنا كما سبق في الطواف ، فليلا حظ هناك ( 3 ) .
قوله : " ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به " .
وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالناسي وجهان ، أجودهما الأول .
قوله : " فإن تعذر عليه استناب فيه " .
المراد بالتعذر المشقة البالغة ، كما تقدم في الطواف ( 4 ) ، مع احتمال إرادة التعذر
الحقيقي ، أعني عدم الإمكان .
قوله : " ولو زاد عامدا بطل " .
يتحقق البطلان بزيادة خطوة واحدة فيه .
قوله : " ولا يبطل بالزيادة سهوا " .
لكن إن تذكر قبل إكمال الشوط الثامن وجب القطع حينئذ ، فإن لم يقطع بطل
سعيه . وإن لم يذكر حتى أكمل الثامن تخير بين القطع وإهدار الثامن ، وبين إكمال
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 367 .
( 2 ) نقله عن المفيد وسلار والتقي والشهيد في التنقيح 1 : 515 . وهو ظاهر المفيد في المقنعة : 441 وسلار
في المراسم : 123 ، وأبي الصلاح في الكافي : 196 في القطع لغير الصلاة .
( 3 ) راجع ص : 348 .
( 4 ) راجع ص : 349 .