تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الأولى : السعي ركن ، من تركه عامدا بطل حجه . ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به ، فإن خرج عاد ليأتي به . فإن تعذر عليه استناب فيه . الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع . ولو زاد عامدا بطل . ولا يبطل بالزيادة سهوا .
شرح
ويكره لغير ضرورة ، لأن الموالاة لا يجب فيه اجماعا . نقله العلامة في التذكرة ( 1 ) ، مع أنه قد نقل عن جماعة وجوبها كالطواف ( 2 ) . قوله : " السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه " . الكلام في تحقيق ركنيته هنا كما سبق في الطواف ، فليلا حظ هناك ( 3 ) . قوله : " ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به " . وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالناسي وجهان ، أجودهما الأول . قوله : " فإن تعذر عليه استناب فيه " . المراد بالتعذر المشقة البالغة ، كما تقدم في الطواف ( 4 ) ، مع احتمال إرادة التعذر الحقيقي ، أعني عدم الإمكان . قوله : " ولو زاد عامدا بطل " . يتحقق البطلان بزيادة خطوة واحدة فيه . قوله : " ولا يبطل بالزيادة سهوا " . لكن إن تذكر قبل إكمال الشوط الثامن وجب القطع حينئذ ، فإن لم يقطع بطل سعيه . وإن لم يذكر حتى أكمل الثامن تخير بين القطع وإهدار الثامن ، وبين إكمال
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 367 . ( 2 ) نقله عن المفيد وسلار والتقي والشهيد في التنقيح 1 : 515 . وهو ظاهر المفيد في المقنعة : 441 وسلار في المراسم : 123 ، وأبي الصلاح في الكافي : 196 في القطع لغير الصلاة . ( 3 ) راجع ص : 348 . ( 4 ) راجع ص : 349 .
مسالك الأفهام — صفحة 359 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية