تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها . وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى .

القول في السعي

ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم والصب على الجسد
شرح
وعدمه ، والخبر مطلق أيضا . وإنما خصه المصنف بالرجل ، لأنه مورد النص ( 1 ) . والوجه عدم الفرق بينه وبين غيره ولو اختلف شكهما رجع الطائف إلى شك نفسه ، ولزمه مقتضاه . قوله : " طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة . . . الخ " . إنما خصه بالذكر مع أن غيره كذلك ، لدفع توهم اختصاصه بمن يباشر النساء ، بخلاف غيره فإنه ليس موضع الوهم . وإنما عدل إلى قوله : " لازم " ليشمل الواجب وغيره ، لأن الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب لعدم التكليف في حقهم ، بل يلزمون ( 2 ) به تمرينا ، فلو أخلوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ . ولو كان الصبي غير مميز طاف الولي به كما مر . ويلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي . قوله : " في السعي . . . الطهارة " . لا فرق في استحبابها بين الواجب والمندوب على أشهر القولين وأصحهما ، والرواية الصحيحة ناطقة به ( 3 ) . قوله : " واستلام الحجر " . المراد به بعد الطواف عند إرادة السعي ، وكذا الشرب من زمزم وتوابعه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 476 ب " 66 " من أبواب الطواف . ( 2 ) في جميع ما لدينا من النسخ " يلزموا " والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) راجع الوسائل 9 : 530 ب " 15 " من أبواب السعي .