الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون
المتمتع بها . وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى .
القول في السعي
ومقدماته عشرة كلها مندوبة :
الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم والصب على الجسد
شرح
وعدمه ، والخبر مطلق أيضا . وإنما خصه المصنف بالرجل ، لأنه مورد النص ( 1 ) .
والوجه عدم الفرق بينه وبين غيره ولو اختلف شكهما رجع الطائف إلى شك نفسه ،
ولزمه مقتضاه .
قوله : " طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة . . . الخ " .
إنما خصه بالذكر مع أن غيره كذلك ، لدفع توهم اختصاصه بمن يباشر
النساء ، بخلاف غيره فإنه ليس موضع الوهم .
وإنما عدل إلى قوله : " لازم " ليشمل الواجب وغيره ، لأن الصبيان لا يخاطبون
به على وجه الوجوب لعدم التكليف في حقهم ، بل يلزمون ( 2 ) به تمرينا ، فلو أخلوا به
حرمت عليهم النساء بعد البلوغ . ولو كان الصبي غير مميز طاف الولي به كما مر .
ويلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي .
قوله : " في السعي . . . الطهارة " .
لا فرق في استحبابها بين الواجب والمندوب على أشهر القولين وأصحهما ،
والرواية الصحيحة ناطقة به ( 3 ) .
قوله : " واستلام الحجر " .
المراد به بعد الطواف عند إرادة السعي ، وكذا الشرب من زمزم وتوابعه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 476 ب " 66 " من أبواب الطواف .
( 2 ) في جميع ما لدينا من النسخ " يلزموا " والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) راجع الوسائل 9 : 530 ب " 15 " من أبواب السعي .