ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية .
السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره
اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .
الثامنة : من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان
عامدا لم يجز .
التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم من
خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس .
شرح
للاجزاء .
قوله : و " يجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية " .
المراد أنه يجوز لهما التقديم اختيارا ، أما مع الضرورة فتنتفي الكراهة .
قوله : " لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . . . الخ " .
الضرورة المجوزة لتقديمه هي المجوزة لتقديم طواف الحج للمتمتع ، وقد مر
تفصيلها .
قوله : " من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ ولو كان عامدا
لم يجز " .
وهل يلحق الجاهل بالعامد أو بالساهي ؟ وجهان ، أجودهما الأول . فيجب
عليه الإعادة .
قوله : " قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة . . . الخ " .
البرطلة - بضم الباء والطاء ، وإسكان الراء ، وتشديد اللام المفتوحة - قلنسوة
طويلة كانت تلبس قديما . وقد روي في علة النهي عنها أنها من زي اليهود ( 1 ) .
والأصح أن تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه ، كطواف العمرة ،
لضعف الروايات الدالة عليه ( 2 ) مطلقا . نعم يكره في غيره ، خروجا من خلاف
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 134 ح 443 ، الوسائل 9 : 477 ب " 67 " من أبواب الطواف .
( 2 ) التهذيب 5 : 134 ح 443 ، الوسائل 9 : 477 ب " 67 " من أبواب الطواف .