تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية . السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . الثامنة : من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز .
التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس .
شرح
للاجزاء . قوله : و " يجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية " . المراد أنه يجوز لهما التقديم اختيارا ، أما مع الضرورة فتنتفي الكراهة . قوله : " لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . . . الخ " . الضرورة المجوزة لتقديمه هي المجوزة لتقديم طواف الحج للمتمتع ، وقد مر تفصيلها . قوله : " من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ ولو كان عامدا لم يجز " . وهل يلحق الجاهل بالعامد أو بالساهي ؟ وجهان ، أجودهما الأول . فيجب عليه الإعادة . قوله : " قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة . . . الخ " . البرطلة - بضم الباء والطاء ، وإسكان الراء ، وتشديد اللام المفتوحة - قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما . وقد روي في علة النهي عنها أنها من زي اليهود ( 1 ) . والأصح أن تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه ، كطواف العمرة ، لضعف الروايات الدالة عليه ( 2 ) مطلقا . نعم يكره في غيره ، خروجا من خلاف
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 134 ح 443 ، الوسائل 9 : 477 ب " 67 " من أبواب الطواف . ( 2 ) التهذيب 5 : 134 ح 443 ، الوسائل 9 : 477 ب " 67 " من أبواب الطواف .