تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة . السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ، ويقضي مناسكه يوم النحر .
ولا يجوز التعجيل إلا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز .
شرح
النص ( 1 ) ، وهو النسيان . والجاهل عامد . قوله : " من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة " . أي لا يجوز تأخيره عن الغد اختيارا ، فيأثم لو أخره ويجزي . والأصح عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا ، للنص ( 2 ) . نعم يجوز تأخيره ساعة وساعتين للراحة ونحوها ، كما ورد في الأخبار ( 3 ) . قوله : " ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز " . لا يختص الحكم بمن ذكر ، بل يعم كل مضطر . وإنما خص المصنف الثلاثة ، لأنها مورد النص ( 4 ) . والمراد بخوف المريض والشيخ ، من الزحام بعد العود ، بحيث يحصل لهما بذلك مشقة بالغة ، وبخوف المرأة وقوع الحيض بعد العود ، أن تكون معتادة لذلك ، أو مضطربة لا ضابط لها . وفي إلحاق المعتادة التي تستفيد من عادتها تأخره عن يوم النحر ، لكن خافت تقدمه بسبب الحرارة ونحوها وجه قوي . ولو قدمته فاتفق تأخره عن وقته لم يجب عليها إعادة ، لامتثالها المأمور به على وجهه المقتضي
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 467 ب " 58 " من أبواب الطواف . ( 2 ) الكافي 4 : 422 ح 5 ، التهذيب 5 : 129 ح 425 ، الفقيه 2 : 253 ح 1220 ، الوسائل 9 : 471 ب " 60 " من أبواب الطواف ح 3 . ( 3 ) الوسائل 9 : 470 ب " 60 " من أبواب الطواف ح 1 ، 2 ( 4 ) الوسائل 8 : 203 ب " 13 " من أبواب أقسام الحج ح 4 ، 6 ، 7 .