الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا
يجوز مع القدرة .
السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف
بالموقفين ، ويقضي مناسكه يوم النحر .
ولا يجوز التعجيل إلا للمريض ،
والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز .
شرح
النص ( 1 ) ، وهو النسيان . والجاهل عامد .
قوله : " من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز
مع القدرة " .
أي لا يجوز تأخيره عن الغد اختيارا ، فيأثم لو أخره ويجزي . والأصح عدم
جواز تأخيره إلى الغد أيضا ، للنص ( 2 ) . نعم يجوز تأخيره ساعة وساعتين للراحة
ونحوها ، كما ورد في الأخبار ( 3 ) .
قوله : " ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض
والشيخ العاجز " .
لا يختص الحكم بمن ذكر ، بل يعم كل مضطر . وإنما خص المصنف الثلاثة ،
لأنها مورد النص ( 4 ) . والمراد بخوف المريض والشيخ ، من الزحام بعد العود ، بحيث
يحصل لهما بذلك مشقة بالغة ، وبخوف المرأة وقوع الحيض بعد العود ، أن تكون
معتادة لذلك ، أو مضطربة لا ضابط لها . وفي إلحاق المعتادة التي تستفيد من عادتها
تأخره عن يوم النحر ، لكن خافت تقدمه بسبب الحرارة ونحوها وجه قوي . ولو قدمته
فاتفق تأخره عن وقته لم يجب عليها إعادة ، لامتثالها المأمور به على وجهه المقتضي
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 467 ب " 58 " من أبواب الطواف .
( 2 ) الكافي 4 : 422 ح 5 ، التهذيب 5 : 129 ح 425 ، الفقيه 2 : 253 ح 1220 ، الوسائل 9 : 471
ب " 60 " من أبواب الطواف ح 3 .
( 3 ) الوسائل 9 : 470 ب " 60 " من أبواب الطواف ح 1 ، 2
( 4 ) الوسائل 8 : 203 ب " 13 " من أبواب أقسام الحج ح 4 ، 6 ، 7 .