تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان . وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة ، اقتصارا على مورد النقل .
الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالأمارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة .
شرح
المانع ، وتساهلا بأدلة الكراهة . وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف ، لأن النهي عن وصف خارج عنه ، وكذا القول في لبس المخيط . قوله : " من نذر أن يطوف على أربع . . . الخ " . النقل بذلك ورد في روايتين ضعيفتين ( 1 ) ، فبطلان النذر حينئذ متجه ، لأن هذه الصفة غير متعبد بها ولا مشروعة . قوله : " لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة " . مستند الحكم رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وتعليل المصنف أنه كالأمارة يشعر باشتراط ظن صدقه ، فإن مطلق الخبر قد لا يكون كالأمارة ، والرواية مطلقة . ويشترط في الحافظ البلوغ والعقل ، لا الذكورة والحرية . وهل يشترط العدالة ؟ وجهان . وظاهر الخبر العدم . وبه قطع في الدروس ( 3 ) . ولا فرق بين أن يكون الحافظ طائفا أولا . واطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يطلب الطائف منه الحفظ
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 478 ب " 70 " من أبواب الطواف . ( 2 ) الفقيه 2 : 255 ح 1234 ، التهذيب 5 : 134 ح 440 ، الكافي 4 : 427 ح 2 ، الوسائل 9 : 476 ب " 66 " من أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) الدروس : 113 . ولكنه ورد في الهامش . ولعله منه .