العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان .
وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة ، اقتصارا على
مورد النقل .
الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد
الطواف ، لأنه كالأمارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة .
شرح
المانع ، وتساهلا بأدلة الكراهة . وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف ، لأن
النهي عن وصف خارج عنه ، وكذا القول في لبس المخيط .
قوله : " من نذر أن يطوف على أربع . . . الخ " .
النقل بذلك ورد في روايتين ضعيفتين ( 1 ) ، فبطلان النذر حينئذ متجه ، لأن
هذه الصفة غير متعبد بها ولا مشروعة .
قوله : " لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه
كالأمارة " .
مستند الحكم رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وتعليل
المصنف أنه كالأمارة يشعر باشتراط ظن صدقه ، فإن مطلق الخبر قد لا يكون
كالأمارة ، والرواية مطلقة .
ويشترط في الحافظ البلوغ والعقل ، لا الذكورة والحرية . وهل يشترط العدالة ؟
وجهان . وظاهر الخبر العدم . وبه قطع في الدروس ( 3 ) . ولا فرق بين أن يكون الحافظ
طائفا أولا . واطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يطلب الطائف منه الحفظ
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 478 ب " 70 " من أبواب الطواف .
( 2 ) الفقيه 2 : 255 ح 1234 ، التهذيب 5 : 134 ح 440 ، الكافي 4 : 427 ح 2 ، الوسائل 9 : 476
ب " 66 " من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) الدروس : 113 . ولكنه ورد في الهامش . ولعله منه .