الثانية : من زاد على السبع ناسيا ، وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا
شئ عليه . ( وإلا استحب اكماله في أسبوعين ) ( 1 ) .
الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ،
ويعيد صلاة الطواف ، الواجب واجبا ، والندب ندبا .
الرابعة : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : )
شرح
للنقيصة . ويمكن دخول هذا القيد في قوله : " وإن كان في النقصان استأنف "
لرجوعه في الحقيقة إليه ، فإن الشك في النقصان أعم منه . والبناء في النافلة على
الأقل مطلقا هو الأفضل . ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا
كنقل ( 2 ) الصلاة ، وهو مروي هنا ( 3 ) .
قوله : " من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ
عليه " .
هذا كالمقيد لما سبق من قوله : " ومن زاد على السبعة سهوا أكملها
أسبوعين " فإن الزيادة عليها تصدق بخطوة ، مع عدم ثبوت الحكم ، فإنه لو ذكر
قبل بلوغ الحجر يجب عليه أن يقطع . ولو زاد ولو يسيرا بطل طوافه . وقد دل على
التفصيل رواية أبي كهمس عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
قوله : " من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله . . . الخ " .
مستند الاطلاق صحيحة العيص ( 5 ) ، وحسنة معاوية بن عمار ( 6 ) عن الصادق
هامش
( 1 ) وردت هذه الرواية في الطبعة الحديثة مع التعليق بأنها وردت في النسخة الخطية المعتمدة فقط .
( 2 ) في جميع ما لدينا من النسخ " كنقل " بالقاف حتى في نسخة " ج " المهملة عادة ولكن الصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) الوسائل 9 : 434 ب " 33 " من أبواب الطواف 6 ، 7 .
( 4 ) التهذيب 5 : 113 ح 367 ، الاستبصار 2 : 219 ح 753 . وروى صدره في الكافي 4 : 418 ح 10 ،
الوسائل 9 : 437 ب " 34 " من أبواب الطواف ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 379 ح 4 ، التهذيب 5 : 321 ح 1105 ، الوسائل 9 : 264 ب " 9 " من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 2 .
( 6 ) الكافي 4 : 378 ح 3 ، التهذيب 5 : 321 ح 1104 ، الوسائل 9 : 264 ب " 9 " من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 1 .