تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه ، إن كان تجاوز النصف ، ثم تمم السعي .
والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر على الأصح ، وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده ، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ، وأن يقول : " هذه أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة . اللهم تصديقا بكتابك . . . إلى آخر الدعاء " ، وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار ،
شرح
قوله : " ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه . . . الخ " . ولو لم يكن تجاوز النصف أعاد الطواف والسعي . ولا عبرة بتجاوز نصف السعي ، بل يبني فيه إن بنى على الطواف ، ويستأنفه حيث يستأنفه . قوله : " واستلام الحجر على الأصح " . نبه بالأصح على خلاف سلار ، حيث أوجبه ( 1 ) . والأصح المشهور . والمستحب استلامه بكل ما أمكن من بدنه ، كبطنه ووجهه ويديه . وكذا يستحب تقبيله ولا يجب ، خلافا لسلار ( 2 ) . ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ، ثم قبلها . فإن لم يمكن أشار إليه . والاستلام - بغير همز - المس ، افتعال من السلام - بالكسر - وهي الحجارة ، فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل : استلم ، أي مس السلام ، أو من السلام -
هامش
( 1 ) المراسم : 114 . ( 2 ) المراسم : 114 .