ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه ، إن كان
تجاوز النصف ، ثم تمم السعي .
والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء عليه
والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام
الحجر على الأصح ، وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده ، ولو كانت مقطوعة استلم
بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ، وأن يقول : " هذه
أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة . اللهم تصديقا
بكتابك . . . إلى آخر الدعاء " ، وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه
على سكينة ووقار ،
شرح
قوله : " ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه . . . الخ " .
ولو لم يكن تجاوز النصف أعاد الطواف والسعي . ولا عبرة بتجاوز نصف
السعي ، بل يبني فيه إن بنى على الطواف ، ويستأنفه حيث يستأنفه .
قوله : " واستلام الحجر على الأصح " .
نبه بالأصح على خلاف سلار ، حيث أوجبه ( 1 ) . والأصح المشهور .
والمستحب استلامه بكل ما أمكن من بدنه ، كبطنه ووجهه ويديه .
وكذا يستحب تقبيله ولا يجب ، خلافا لسلار ( 2 ) . ولو لم يتمكن من تقبيله
استلمه بيده ، ثم قبلها . فإن لم يمكن أشار إليه .
والاستلام - بغير همز - المس ، افتعال من السلام - بالكسر - وهي الحجارة ،
فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل : استلم ، أي مس السلام ، أو من السلام -
هامش
( 1 ) المراسم : 114 .
( 2 ) المراسم : 114 .