وأن يكون مختونا ، ولا يعتبر في المرأة .
والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة ، فلو حصل عذر اغتسل
شرح
ملوثة ، فيكون الطواف حينئذ منهيا عنه . وهو يقتضي الفساد . ومثله الكلام في
الصلاة في المسجد كذلك . وقد صرح العلامة ( 1 ) ببطلانها في الخاتم النجس فيه ،
فضلا عن غيره ، لمكان النهي . وحيث قيدت النجاسة بالملوثة توجه العفو عنها مع
عدمه .
قوله : " وأن يكون مختونا ، ولا يعتبر في المرأة " .
إنما يعتبر الختان مع إمكانه ، فلو تعذر ولو بضيق الوقت - كخوف فوت الوقوف
- صح بدونه . ومقتضى اخراج المرأة - بعد اعتباره . في مطلق الطائف - استواء الرجل
والصبي والخنثى في ذلك . وفائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقه بالختان كونه
شرطا في صحته ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقه . وفي الدروس عكس العبارة
فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصة ( 2 ) ، فيخرج منه الصبي والخنثى ، كما
خرجت المرأة .
والأخبار خالية من غير الرجل والمرأة . ولعل مختار الكتاب هو الأقوى ( 3 ) .
قوله : " الغسل لدخول مكة " .
ويشترط في حصول وظيفته أن لا يحدث ما يوجب الوضوء بعده قبل الدخول ،
وإلا أعاده . روى ذلك
عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ( 4 ) ، وإسحاق بن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 96 .
( 2 ) الدروس : 112 .
( 3 ) في هامش نسخة " ج " هكذا : " وفي التذكرة في الصحيح عن الصادق عليه السلام : ( الأغلف لا يطوف
بالبيت ) وهو شامل للجميع . لكن يبحث عن تحقيق الرواية " . راجع التذكرة 1 : 361 . والحديث في
الوسائل 9 : 369 ب " 33 " من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 400 ح 8 ، التهذيب 5 : 99 ح 325 ، الوسائل 9 : 319 ب " 6 " من أبواب مقدمات
الطواف وما يناسبها ح 1 .