تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فالواجبات : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ،
شرح
تأخيره إلى النفر الثاني ، وأن الأصح جواز تأخيره طول ذي الحجة على كراهية ، كالقارن والمفرد . قوله : " فالواجبات الطهارة " . موضع البحث الطواف الواجب . ووجوب الطهارة له واشتراطها فيه موضع وفاق . أما الطواف المندوب فهي من كماله على الأقوى . وجعلها العلامة في النهاية ( 1 ) من شرطه تبعا لأبي الصلاح ( 2 ) ، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله : " الطواف بالبيت صلاة " ( 3 ) . وخصوص رواية محمد بن مسلم ( 4 ) وزارة ( 5 ) وابنه عبيد ( 6 ) تقيده ( 7 ) بالواجب . ولا فرق بين الطهارة المائية والترابية عند تعذرها ، ولا بين طهارة دائم الحدث وغيره . قوله : " وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن " . لا فرق هنا بين الطواف الواجب والمندوب . ولو كانت النجاسة مما يعفى عنه في الصلاة ففي العفو عنها قولان : أجودهما العفو . وقطع ابن إدريس ( 8 ) والعلامة بعدمه ( 9 ) . وهو يتوجه على أصلهما من تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم تكن
هامش
( 1 ) نهاية الأحكام 1 : 20 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 195 . ( 3 ) عوالي اللئالي 2 : 167 ح 3 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 267 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6 : 54 ح 3825 . ( 4 ) الكافي 4 : 420 ح 3 ، الفقيه 2 : 250 ح 1202 ، التهذيب 5 : 116 ح 380 ، الاستبصار 2 : 222 ح 764 ، الوسائل 9 : 444 ب " 38 " من أبواب الطواف ح 3 . ( 5 ) الكافي 4 : 420 ح 1 ، التهذيب 5 : 116 ح 378 ، الاستبصار 2 : 221 ح 762 ، الوسائل 9 : 445 ب " 38 " من أبواب الطواف ح 5 . ( 6 ) الفقيه 2 : 250 ح 1203 ، الوسائل 9 : 444 ح 2 . ( 7 ) هكذا في " ج " وهو الصحيح . وفي سائر النسخ " مقيد " أو " مقيدة " . ( 8 ) السرائر 1 : 574 . ( 9 ) التذكرة 1 : 361 ، المنتهى 2 : 690 ، المختلف : 291 .