مسائل ثلاث :
الأولى : مواطن التحليل ثلاثة :
الأول : عقيب الحلق أو التقصير ، يحل من كل شئ ، إلا الطيب
والنساء والصيد .
الثاني : إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب .
شرح
استحبابه ، وهو خيرة المختلف ( 1 ) . والأخبار الصحيحة تدل عليه ( 2 ) . وعلى تقدير
الوجوب تقع صحيحة مع الإثم ، لدلالة الأخبار عليه ( 3 ) .
قوله : " عقيب الحلق أو التقصير ، يحل من كل شئ ، إلا الطيب
والنساء والصيد " .
هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي والذبح ، أما إذا وقع قبلهما أو بينهما ، ففي
التحلل به ، أو توقفه على فعل الثلاثة قولان ، أقربهما الثاني ، لأصالة بقاء التحريم
الحاصل بالاحرام ، ولأنه الآن محرم فيحرم عليه محرماته إلى أن يتحقق المخرج ،
خصوصا على القول بوجوب الترتيب ، فإن النص ( 4 ) الدال على التحلل بأحدهما مبني
على سبق الآخرين .
قوله : " إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب " .
الأصح توقف حل الطيب على السعي بعد طواف الحج ، عملا
بالاستصحاب ، ولرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . وهذا إذا أخر
الطواف والسعي عن الوقوفين وأفعال منى كما ذكر ، أما لو قدمهما ، كالمفرد والقارن
هامش
( 1 ) المختلف : 307 .
( 2 ) الوسائل 10 : 140 ب " 39 " من أبواب الذبح .
( 3 ) الوسائل 10 : 139 ب " 39 " من أبواب الذبح .
( 4 ) الوسائل 10 : 192 ب " 13 " من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 245 ح 829 ، الاستبصار 2 : 287 ح 1018 ، الوسائل 10 : 192 ب " 13 " من
أبواب الحلق والتقصير ح 2 .