تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة .
شرح
مطلقا ، أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في احرام العمرة ، والاستحباب على الأقرع ؟ قيل : بالأول لقوله صلى الله عليه وآله : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ( 1 ) ، وهذا لو كان له شعر لكان الواجب عليه إزالته ، وإمرار الموسى على رأسه ، فلا يسقط الأخير بفوات الأول ، ولأمر الصادق عليه السلام بذلك في أقرع خراسان ( 2 ) . وقيل بالثاني ، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع ( 3 ) ، لأن محل الحلق الشعر ، وقد فات ، فيسقط بفوات محله . وبالتفصيل رواية ( 4 ) . والعمل بها أولى الثاني : على تقدير الوجوب مطلقا ، أو على وجه ، هل يجزي عن التقصير من غيره ؟ قيل : نعم ، لانتفاء الفائدة بدونه ، ولأن الأمر يقتضي الاجزاء ، ولعدم توجه الجمع بين الحلق والتقصير ، والامرار قائم مقام الأول . وظاهر الخبر يدل عليه . والأقوى وجوب التقصير لأنه واجب اختياري قسيم للحلق ، والامرار بدل اضطراري ولا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على الاختياري . ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في احرام العمرة عقوبة له . قوله : " وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر . . . الخ " . وجوب الترتيب بينها هو الأولى ، والمشهور بين المتأخرين . وذهب الأكثر ( 5 ) إلى
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 206 ، مسند أحمد 2 : 428 ، سنن البيهقي 4 : 326 . ( 2 ) الكافي 4 : 504 ح 13 ، التهذيب 5 : 244 ح 828 ، الوسائل 10 : 191 ب " 11 " من أبواب الحلق والتقصير ح 3 . ( 3 ) الخلاف 2 : 331 مسألة 146 . ( 4 ) قال في المدارك 8 : 98 " ولم نقف عليها في شئ من الأصول ، ولا نقلها غيره " ولعله أراد بها ما يدل على وجوبه على من حلق في احرام العمرة راجع الوسائل 10 : 190 ب " 11 " من أبواب الحلق والتقصير ح 1 . ( 5 ) منهم ابن أبي عقيل كما في المختلف : 307 ، والشيخ في الخلاف 2 : 345 مسألة 168 وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقيه : 200 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 602 .
مسالك الأفهام — صفحة 323 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية