ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره .
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل . ومن
لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط
والأدنى ، وتصدق بثلث الجميع . ويستحب أن تكون التضحية بما
يشتريه . ويكره بما يربيه .
ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها الجزار
شرح
السلام : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ،
ثم أذن فيها " ( 1 ) .
قوله : " ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره " .
لا فرق في ذلك بين كونه اشتراه ، أو أهدي إليه . وكذا لا بأس بإخراج السنام
مطلقا .
قوله : " فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى ، وتصدق
بثلث الجميع " .
هذا إذا كانت القيم ثلاثا ، وإلا لم ينحصر في الثلث . وإنما اقتصر المصنف على
الثلث تبعا لرواية هشام عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) التابعة لواقعته . والضابط
الشامل لجميع أفراد الاختلاف ، أن يجمع القيمتين أو القيم المختلفة ، ويتصدق
بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث
الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا .
قوله : " ويكره أن يأخذ من جلود الأضاحي " .
وكذا يكره أن يأخذ شيئا من جلالها وقلائدها ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 501 ح 10 ، الاستبصار 2 : 274 ح 972 ، التهذيب 5 : 226 ح 763 ، الوسائل 10
: 148 ب " 41 " من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 544 ح 22 ، الفقيه 2 : 296 ح 1467 ، التهذيب 5 : 238 ح 805 ، الوسائل 10 :
172 ب " 58 " من أبواب الذبح ح 1 .