تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره . ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل . ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى ، وتصدق بثلث الجميع . ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه . ويكره بما يربيه . ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها الجزار
شرح
السلام : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها " ( 1 ) . قوله : " ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره " . لا فرق في ذلك بين كونه اشتراه ، أو أهدي إليه . وكذا لا بأس بإخراج السنام مطلقا . قوله : " فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى ، وتصدق بثلث الجميع " . هذا إذا كانت القيم ثلاثا ، وإلا لم ينحصر في الثلث . وإنما اقتصر المصنف على الثلث تبعا لرواية هشام عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) التابعة لواقعته . والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف ، أن يجمع القيمتين أو القيم المختلفة ، ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا . قوله : " ويكره أن يأخذ من جلود الأضاحي " . وكذا يكره أن يأخذ شيئا من جلالها وقلائدها ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 501 ح 10 ، الاستبصار 2 : 274 ح 972 ، التهذيب 5 : 226 ح 763 ، الوسائل 10 : 148 ب " 41 " من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 544 ح 22 ، الفقيه 2 : 296 ح 1467 ، التهذيب 5 : 238 ح 805 ، الوسائل 10 : 172 ب " 58 " من أبواب الذبح ح 1 .
مسالك الأفهام — صفحة 319 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية