تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وكل هدي واجب كالكفارات ، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شئ من جلودها ، ولا أكل شئ منها . فإن أكل تصدق بثمن ما أكل . ومن نذر أن ينحر بدنة ، فإن عين موضعها وجب ، وإن أطلق نحرها بمكة . ويستحب أن يأكل من هدي السياق . وأن يهدي ثلاثة ، ويتصدق
شرح
قوله : " وكل هدي واجب كالكفارات ، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا . . . الخ " . يدخل في الكلية الهدي المتعين بالاشعار أو التقليد ، فإنه هدي واجب . وقد تقدم أن الواجب فيه الذبح خاصة ( 1 ) ، فيجوز أن يصنع به ما شاء للجزار وغيره . ويمكن كون الجار والمجرور صفة للواجب ، أي الهدي الواجب الذي هو كالكفارات ، بأن يكون خارجا عن الملك ، فإنه يتعين الصدقة بجميعه كما ذكر . ومتى خالف ضمن بالقيمة كما لو أكل . أما الواجب الذي ليس كذلك - كالمتبرع به المتعين بالسياق - فلا حظر في تناوله بعد الذبح ، مع مراعاة القسمة . ولا يخفى أن المراد إعطاء الجزار على وجه الأجرة أو التبرع ، أما إعطاؤه صدقة إذا كان مستحقا فإنه جائر . قوله : " ويستحب أن يأكل من هدي السياق . . . الخ " . بناء على ما تقدم من أن الواجب الذبح خاصة ( 2 ) . والأقوى وجوب ذلك كهدي التمتع ، للرواية ( 3 ) ، وهو مقرب الدروس ( 4 ) . وأراد بهدي السياق المتبرع به ،
هامش
( 1 ) تقدم في ص : 313 . ( 2 ) تقدم في ص : 313 . ( 3 ) الكافي 4 : 488 ح 5 ، التهذيب 5 : 202 ح 672 و 223 ح 753 ، معاني الأخبار : 208 ح 2 ، الوسائل 10 : 92 ب " 4 " من أبواب الذبح ح 3 و 142 ب " 40 " من أبواب الذبح ح 3 . ( 4 ) الدروس : 129 .