وكل هدي واجب كالكفارات ، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ،
ولا أخذ شئ من جلودها ، ولا أكل شئ منها . فإن أكل تصدق بثمن ما
أكل .
ومن نذر أن ينحر بدنة ، فإن عين موضعها وجب ، وإن أطلق
نحرها بمكة .
ويستحب أن يأكل من هدي السياق . وأن يهدي ثلاثة ، ويتصدق
شرح
قوله : " وكل هدي واجب كالكفارات ، لا يجوز أن يعطى الجزار منها
شيئا . . . الخ " .
يدخل في الكلية الهدي المتعين بالاشعار أو التقليد ، فإنه هدي واجب . وقد
تقدم أن الواجب فيه الذبح خاصة ( 1 ) ، فيجوز أن يصنع به ما شاء للجزار وغيره .
ويمكن كون الجار والمجرور صفة للواجب ، أي الهدي الواجب الذي هو
كالكفارات ، بأن يكون خارجا عن الملك ، فإنه يتعين الصدقة بجميعه كما ذكر .
ومتى خالف ضمن بالقيمة كما لو أكل . أما الواجب الذي ليس كذلك - كالمتبرع به
المتعين بالسياق - فلا حظر في تناوله بعد الذبح ، مع مراعاة القسمة . ولا يخفى أن
المراد إعطاء الجزار على وجه الأجرة أو التبرع ، أما إعطاؤه صدقة إذا كان مستحقا
فإنه جائر .
قوله : " ويستحب أن يأكل من هدي السياق . . . الخ " .
بناء على ما تقدم من أن الواجب الذبح خاصة ( 2 ) . والأقوى وجوب ذلك
كهدي التمتع ، للرواية ( 3 ) ، وهو مقرب الدروس ( 4 ) . وأراد بهدي السياق المتبرع به ،
هامش
( 1 ) تقدم في ص : 313 .
( 2 ) تقدم في ص : 313 .
( 3 ) الكافي 4 : 488 ح 5 ، التهذيب 5 : 202 ح 672 و 223 ح 753 ، معاني الأخبار : 208 ح 2 ،
الوسائل 10 : 92 ب " 4 " من أبواب الذبح ح 3 و 142 ب " 40 " من أبواب الذبح ح 3 .
( 4 ) الدروس : 129 .