ولا الخصي من الفحول ، ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتيها شحم .
ولو اشتراها على أنها مهزولة ، فخرجت كذلك ، لم تجزه . ولو
خرجت سمينة أجزأته ، وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة .
شرح
تجزي ، وكذا المكوية عليها ، أو على غيرها ، وفاقدتها ، وصغيرتها ، وفاقدة القرن ، فإنها
مجزية ، وكذا الهرم الذي قد سقطت ثناياه ، لصحيحة العيص ( 1 ) . ومن العيب الجرب
والمرض ، وإن قل .
قوله : " ولا الخصي من الفحول " .
هو مسلول الخصية ، بضم الخاء وكسرها ، بخلاف الموجوء ، وهو مرضوض
عروق الخصيتين حتى تفسد ، فإنه يجزي - في أصح القولين - على كراهية ، كما
سيأتي .
قوله : " ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم " .
الكلية بضم الكاف . والمرجع في ذلك إلى ظن أهل الخبرة . والسلامة من هذه
العيوب شرط مع الإمكان . فلو تعذر إلا المعيب ، ففي اجزائه ، أو الانتقال إلى
الصوم قولان ، اختار أولهما في الدروس ( 2 ) ، وثانيهما الشيخ علي ( 3 ) . والثاني لا يخلو من
وجه ، إلا أن الأقوى الأول ، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : " إن
لم تجد فما تيسر لك " ( 4 ) .
قوله : ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه " .
صور المسألة ثمان ، لأنه إما أن يشتريها على أنها سمينة أو مهزولة ، ثم إما أن
يظهر الموافقة أو المخالفة ، قبل الذبح أو بعده . فمتى اشتراها على أنها سمينة فخرجت
كذلك أجزأت مطلقا ، وكذا لو خرجت مهزولة بعد الذبح ولو اشتراها مهزولة
فخرجت كذلك لم يجز مطلقا ، وإن خرجت سمينة قبل الذبح أجزأت .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 491 - 492 ح 15 ، الوسائل 10 : 111 ب " 16 " من أبواب الذبح ح 6 .
( 2 ) الدروس : 127 .
( 3 ) جامع المقاصد 3 : 241 .
( 4 ) الكافي 4 : 490 ح 9 ، الوسائل 10 : 106 ب " 12 " من أبواب الذبح ح 7 .