ويكره أن تكون صلبة ، أو مكسرة .
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ،
ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها ، والإمام يتأخر حتى تطلع ،
والسعي بوادي محسر ، وهو أن يقول : اللهم سلم عهدتي ، واقبل توبتي ،
وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي .
ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا .
شرح
بصير عن الصادق عليه السلام : " التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا " ( 1 ) .
قوله : " ويكره أن يكون صلبة أو مكسرة " .
الصلبة مقابلة للرخوة ، والمكسرة للملتقطة .
قوله : " ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها " .
أي لا يقطعه ولا بعضه إلى طلوعها ، لأن وادي محسر ليس من المشعر ، فلا
يجوز دخوله قبل طلوع الشمس ، بناء على وجوب استيعاب الوقت الذي بين طلوع
الفجر والشمس بالكون في المشعر ، فإنه أصح القولين . ولو جاوزه قبل الطلوع أثم ،
ولا كفارة .
قوله : " والسعي بوادي محسر " .
أي الهرولة للماشي ، والراكب بتحريك دابته . وروي أن قدرها مائة ذراع ( 2 ) ،
وروي مائة خطوة ( 3 ) .
قوله : " ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا " .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 477 ح 4 ، التهذيب 5 : 197 ح 657 ، الوسائل 10 : 54 ب " 20 " من أبواب الوقوف
بالمشعر ح 3 .
( 2 ) الفقيه 2 : 282 ح 1386 ، الوسائل 10 : 47 ب " 13 " من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 471 ح 4 ، الفقيه 2 : 282 ح 1385 ، الوسائل 10 : 46 ب " 13 " من أبواب الوقوف
بالمشعر ح 3 .