الرابعة : من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضيه - إن كان
واجبا - على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو افرادا
الخامسة : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله . ويستحب له الإقامة
بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها .
خاتمة
إذا ورد المشعر ، استحب له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون
حصاة .
شرح
قوله : " من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة " .
المراد أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ، ثم يأتي بأفعالها .
ويحتمل انتقاله إليها بمجرد الفوات . ومثله القول في المنتقل من التمتع إلى قسيميه
عند ضيق الوقت كالحائض
قوله : " ثم يقضيه - إن كان واجبا - على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو
قرانا أو افرادا " .
إنما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرا قبل عامه ، أو مع تفريطه فيه ، فلو حج
عام الوجوب ففاته الحج لغير تفريط ( 1 ) لم يجب القضاء ، لعدم استقراره .
قوله : " وهو سبعون حصاة " .
ضمير " هو " المذكر يعود إلى الملقوط ، المدلول عليه بالالتقاط . ولو أنثه لكان
أفصح . والسبعون حصاة هي الواجب ، ولو التقط أزيد منها احتياطا ، حذرا من
سقوط بعضها ، أو عدم إصابته فلا بأس .
هامش
( 1 ) كذا في " م " و " ك " . وفي " ج " و " ن " و " و " لغير عذر . والظاهر أن الأول هو الصحيح .