تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الرابعة : من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضيه - إن كان واجبا - على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو افرادا الخامسة : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله . ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها .
خاتمة إذا ورد المشعر ، استحب له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون حصاة .
شرح
قوله : " من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة " . المراد أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ، ثم يأتي بأفعالها . ويحتمل انتقاله إليها بمجرد الفوات . ومثله القول في المنتقل من التمتع إلى قسيميه عند ضيق الوقت كالحائض قوله : " ثم يقضيه - إن كان واجبا - على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو افرادا " . إنما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرا قبل عامه ، أو مع تفريطه فيه ، فلو حج عام الوجوب ففاته الحج لغير تفريط ( 1 ) لم يجب القضاء ، لعدم استقراره . قوله : " وهو سبعون حصاة " . ضمير " هو " المذكر يعود إلى الملقوط ، المدلول عليه بالالتقاط . ولو أنثه لكان أفصح . والسبعون حصاة هي الواجب ، ولو التقط أزيد منها احتياطا ، حذرا من سقوط بعضها ، أو عدم إصابته فلا بأس .
هامش
( 1 ) كذا في " م " و " ك " . وفي " ج " و " ن " و " و " لغير عذر . والظاهر أن الأول هو الصحيح .