تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب والحشاش ، وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا ، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر . واحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه . ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الاحرام . ولو تركت الاحرام ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه . ولو منعها مانع أحرمت من موضعها . ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل . ولو منعها مانع أحرمت من مكة .
القول في الوقوف بعرفات والنظر في مقدمته وكيفيته ، ولواحقه .
شرح
وجوب الاحرام لو تركه أثم ، ولا يجب قضاؤه . قوله : " إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر " . المراد بالشهر الهلالي ، كما هو المتعارف عند اطلاقه . ولو وقع الاحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد . وهل المعتبر كون الشهر من حين الاهلال أم من حين الاحلال ؟ اشكال ، ومنشؤه اطلاق النصوص ( 1 ) ، واحتمالها الأمرين معا ، واعتبار الثاني أقوى . قوله : " وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا " . هذا القول هو المشهور ، وأكثر الأصحاب لم يذكروا هنا خلافا . قوله : " وأحرم المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه " . استثنى من ذلك جواز لبس المخيط ، والحرير على أحد القولين ، وستر الرأس والقدم ، والتظليل ، ووجوب كشف الوجه ، وسقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية . قوله : " الوقوف بعرفات " .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 69 ب " 51 " من أبواب الاحرام .