إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب
والحشاش ، وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا ، كما دخل النبي
صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر .
واحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه . ولو حضرت الميقات
جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الاحرام . ولو
تركت الاحرام ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه .
ولو منعها مانع أحرمت من موضعها . ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى
الحل . ولو منعها مانع أحرمت من مكة .
القول في الوقوف بعرفات
والنظر في مقدمته وكيفيته ، ولواحقه .
شرح
وجوب الاحرام لو تركه أثم ، ولا يجب قضاؤه .
قوله : " إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر " .
المراد بالشهر الهلالي ، كما هو المتعارف عند اطلاقه . ولو وقع الاحرام في أثناء
الشهر اعتبر بالعدد . وهل المعتبر كون الشهر من حين الاهلال أم من حين الاحلال ؟
اشكال ، ومنشؤه اطلاق النصوص ( 1 ) ، واحتمالها الأمرين معا ، واعتبار الثاني أقوى .
قوله : " وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا " .
هذا القول هو المشهور ، وأكثر الأصحاب لم يذكروا هنا خلافا .
قوله : " وأحرم المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه " .
استثنى من ذلك جواز لبس المخيط ، والحرير على أحد القولين ، وستر الرأس
والقدم ، والتظليل ، ووجوب كشف الوجه ، وسقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية .
قوله : " الوقوف بعرفات " .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 69 ب " 51 " من أبواب الاحرام .