تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ولبس الثياب المعلمة . واستعمال الحناء للزينة . وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته . والنقاب للمرأة على تردد ،
شرح
إذا كان الوسخ ابتداء ، أما لو عرض في أثناء الاحرام فيها لم يغسل ما دامت طاهرة . قوله : " ولبس الثياب المعلمة " . الثوب المعلم : المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به . يقال أعلم القصار الثوب فهو معلم بالبناء للفاعل ، والثوب معلم بسكون العين وفتح اللام . ولا فرق في ذلك بين كونه معمولا ( 1 ) بعد علمه ( 2 ) وقبله كالثوب المحوك من لونين . قوله : " واستعمال الحناء للزينة . وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته " . كراهة الحناء للزينة هو المشهور بين الأصحاب وصحيحة عبد الله بن سنان تدل عليه ( 3 ) . وذهب جماعة ( 4 ) إلى التحريم ، لأنه زينة ، وحملوا الرواية على غير الزينة ، وهو أولى . ولو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة ، والفارق القصد ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة ، ولا بين الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده ، وهو الذي عبر عنه المصنف بالمقارنة ، والمراد أنه يبقى معه آنا . وأنث ضمير قارنته باعتبار إعادته إلى الزينة التي هي علة الحناء ، ولو ذكره كان أولى . قوله : " والنقاب للمرأة على تردد " .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ولعل الصحيح " معلما " . ( 2 ) كذا في " ج " وفي سائر النسخ " علمه " . ( 3 ) الكافي 4 : 356 ح 18 ، الفقيه 2 : 224 ح 1052 ، التهذيب 5 : 300 ح 1019 ، الوسائل 9 : 100 ب " 23 " من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) منهم العلامة في المختلف : 269 .