ولبس الثياب المعلمة . واستعمال الحناء للزينة . وكذا للمرأة ولو قبل
الاحرام إذا قارنته . والنقاب للمرأة على تردد ،
شرح
إذا كان الوسخ ابتداء ، أما لو عرض في أثناء الاحرام فيها لم يغسل ما دامت
طاهرة .
قوله : " ولبس الثياب المعلمة " .
الثوب المعلم : المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به . يقال
أعلم القصار الثوب فهو معلم بالبناء للفاعل ، والثوب معلم بسكون العين وفتح
اللام . ولا فرق في ذلك بين كونه معمولا ( 1 ) بعد علمه ( 2 ) وقبله كالثوب المحوك من
لونين .
قوله : " واستعمال الحناء للزينة . وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا
قارنته " .
كراهة الحناء للزينة هو المشهور بين الأصحاب
وصحيحة عبد الله بن سنان
تدل عليه ( 3 ) . وذهب جماعة ( 4 ) إلى التحريم ، لأنه زينة ، وحملوا الرواية على غير
الزينة ، وهو أولى . ولو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة ، والفارق القصد
ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة ، ولا بين الواقع بعد نية الاحرام وبين
السابق عليه إذا كان يبقى بعده ، وهو الذي عبر عنه المصنف بالمقارنة ، والمراد أنه
يبقى معه آنا . وأنث ضمير قارنته باعتبار إعادته إلى الزينة التي هي علة الحناء ، ولو
ذكره كان أولى .
قوله : " والنقاب للمرأة على تردد " .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ولعل الصحيح " معلما " .
( 2 ) كذا في " ج " وفي سائر النسخ " علمه " .
( 3 ) الكافي 4 : 356 ح 18 ، الفقيه 2 : 224 ح 1052 ، التهذيب 5 : 300 ح 1019 ، الوسائل 9 :
100 ب " 23 " من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 4 ) منهم العلامة في المختلف : 269 .