ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه وتلبية من يناديه ، واستعمال الرياحين .
خاتمة
كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما .
شرح
منشؤه أصالة الجواز ، ومنافاته لكشف الوجه . والأقوى التحريم .
قوله : " وتدليك الجسد فيه " .
وكذا في غيره ولو في الطهارة .
قوله : " وتلبية من يناديه " .
بأن يقول له لبيك ، لأنه في مقام التلبية لله ، فلا يشرك غيره فيها . قال الصادق
عليه السلام : " ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى ينقضي احرامه ، قلت : وكيف
يقول ؟ قال : يقول : يا سعد " ( 1 ) .
قوله : " واستعمال الرياحين " .
القول بتحريمها أقوى ، عدا الشيخ والخزامى والإذخر والقيصوم ( 2 ) ، جمعا بين
صحيحي حريز ( 3 ) ومعاوية بن عمار ( 4 ) . والمصنف ( رحمه الله ) وجماعة ( 5 ) جمعوا بينهما
بحمل النهي في الأولى على الكراهة ، وهذا لا يتم إلا مع التنافي ، وهو منفي .
قوله : " كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما " .
استثني من ذلك العبد ، فإن احرامه موقوف على إذن سيده . ثم على تقدير
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 366 ح 4 ، التهذيب 5 : 386 ح 1348 ، الوسائل 9 : 178 ب " 91 " من أبواب تروك
الاحرام ح 1 .
( 2 ) مر شرح جميع ذلك في ص 253 .
( 3 ) التهذيب 5 : 297 ح 1007 ، الاستبصار 2 : 178 ح 591 ، الوسائل 9 : 95 ب " 18 " من أبواب
تروك الاحرام ح 11 .
( 4 ) الكافي 4 : 355 ح 14 ، الفقيه 2 : 225 ح 1057 ، التهذيب 5 : 305 ح 1041 ، الوسائل 9 :
101 ب " 25 " من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 5 ) منهم الشيخ في النهاية 219 ، والعلامة في تبصرة المتعلمين : 74 والشهيد في الدروس : 111 .