تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الفواكه والإذخر ، والنخل وعودي المحالة على رواية .
وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور . ولبس السلاح لغير الضرورة . وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
والمكروهات عشرة . الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ، والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ، والنوم عليها ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ،
شرح
إنما يحرم قطع الأخضر منهما دون اليابس ، وإن كان متصلا بالأخضر والإذخر - بكسر الهمزة والحاء المعجمة - نبت معروف . والمحالة - بفتح الميم ، نص عليه الجوهري ( 1 ) ، وقيل : بكسرها - البكرة العظيمة ، وعوداها اللذان يجعل عليهما ليستقى بها . والرواية المذكورة رواها الشيخ بإسناده إلى زرارة عن الباقر عليه السلام ، أنه قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم " ( 2 ) . ويجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى الحشيش ، وإن حرم عليه قطعه . قوله : " وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور " . أي لا يجوز ذلك ، لأن الكافور طيب . وكذا لا يجوز تحنيطه به ، بل يغسل مرة بالسدر ، ومرتين بالقراح ، إحداهما في موضع ماء الكافور . وهل يجب بمسه حينئذ غسل ؟ يحتمله ، لنقصه كما لو فقد الكافور . والأقوى العدم ، لأن هذا غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم . قوله : " وليس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه " . المشهور تحريم لبسه ، والقول بالكراهة نادر ، لكن دليل التحريم غير واضح . قوله : " وفي الثياب الوسخة " .
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 1817 . ( 2 ) التهذيب 5 : 381 ح 1330 ، الوسائل 9 : 174 ب " 87 " من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 267 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية