الفواكه والإذخر ، والنخل وعودي المحالة على رواية .
وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور .
ولبس السلاح لغير الضرورة . وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
والمكروهات عشرة .
الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ، والعصفر وشبهه ، ويتأكد في
السواد ، والنوم عليها ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ،
شرح
إنما يحرم قطع الأخضر منهما دون اليابس ، وإن كان متصلا بالأخضر
والإذخر - بكسر الهمزة والحاء المعجمة - نبت معروف . والمحالة - بفتح الميم ، نص
عليه الجوهري ( 1 ) ، وقيل : بكسرها - البكرة العظيمة ، وعوداها اللذان يجعل عليهما
ليستقى بها . والرواية المذكورة رواها الشيخ بإسناده إلى زرارة عن الباقر عليه
السلام ، أنه قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي
البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم " ( 2 ) .
ويجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى الحشيش ، وإن حرم عليه قطعه .
قوله : " وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور " .
أي لا يجوز ذلك ، لأن الكافور طيب . وكذا لا يجوز تحنيطه به ، بل يغسل مرة
بالسدر ، ومرتين بالقراح ، إحداهما في موضع ماء الكافور . وهل يجب بمسه حينئذ
غسل ؟ يحتمله ، لنقصه كما لو فقد الكافور . والأقوى العدم ، لأن هذا غسل اختياري
تام بالنسبة إلى المحرم .
قوله : " وليس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه " .
المشهور تحريم لبسه ، والقول بالكراهة نادر ، لكن دليل التحريم غير واضح .
قوله : " وفي الثياب الوسخة " .
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 1817 .
( 2 ) التهذيب 5 : 381 ح 1330 ، الوسائل 9 : 174 ب " 87 " من أبواب تروك الاحرام ح 5 .