وفي معناه الارتماس . ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ، وجدد التلبية استحبابا . .
شرح
موضع من التذكرة ( 1 ) ، وتوقف في آخر ( 2 ) منها . نعم يجوز له حك رأسه بيده ودلكه ،
وهو مروي ( 3 ) .
والظاهر أن الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما ، فالأذنان ليستا منه ،
خلافا للتحرير ( 4 ) .
قوله : " وفي معناه الارتماس " .
المراد به الدخول تحت الماء بحيث يستر رأسه . وفي معناه ستره خاصة بالماء
دفعة وإن بقي البدن . ويجوز له غسل رأسه بغير الارتماس ، وإفاضة الماء عليه اجماعا .
وروى حريز في الصحيح : " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز
الشعر بأنامله بعضه من بعض " ( 5 ) .
قوله : " ولو غطى رأسه ألقى الغطاء واجبا ، وجدد التلبية استحبابا " .
أما وجوب القاء الغطاء على الفور عند الذكر ، فلأن استدامة التغطية
كالابتداء ، بل أقوى . وأما استحباب التلبية ، فلصحيحة حريز عن الصائق عليه
السلام في المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما قال : " يلبي إذا ذكر " ( 6 ) ، ولأن التغطية
تنافي الاحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به ، وهو التلبية : " ولا يفتقر تجديدها إلى تجديد
نية الاحرام ، لاطلاق النص .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 336 و 337 .
( 2 ) التذكرة 1 : 336 و 337 .
( 3 ) التهذيب 5 : 313 ح 1077 ، الوسائل 9 : 159 ب " 37 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ولم يرد فيه
الدلك ويلاحظ أن الكلمة مشطوب عليها في نسخة " ج " .
( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 114 .
( 5 ) الكافي 4 : 365 ح 2 ، الفقيه 2 : 230 ح 1094 ، التهذيب 5 : 313 ح 1080 ، الوسائل 9 :
160 ب " 75 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 6 ) الفقيه 2 : 227 ح 1070 ، الوسائل 9 : 138 ب " 55 " من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ولكن راويها الحلبي ، وفي نفس الباب ح 3 رواية لحريز بنفس المعنى وبلفظ آخر