تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الاحرام ، ويجوز اضطرارا .
شرح
على الفور ، أما لو لم يكن واجبا ، أو كان غير فوري ففي تحريم الطيب قبله نظر ، من إقامة العزم عليه مقام وجوبه الفوري ، ولأن الاحرام يحرم هذه الأشياء وإن كان مندوبا ، ومن أن فعله لما لم يكن متعينا لم يكن منافيا للطيب المتقدم . قوله : " وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الاحرام " . وكذا يحرم الادهان بدهن غير مطيب ، لا استعماله مطلقا فإن أكله جائز اجماعا . وتحريم الادهان بعد الاحرام ثابت بالمطيب وغيره ، أما قبله إذا لم يكن مطيبا فلا لاطلاق النص ( 1 ) . وفي الفرق بين ما يبقى أثره بعد الاحرام وما يبقى طيبه نظر ، فإن استدامة الدهن الباقي أثره حاصلة كما أن استدامة الطيب فيه كذلك ، والابتداء منفي فيهما ، لكن النص هنا مطلق . وقد ادعى العلامة عليه الاجماع في التذكرة ( 2 ) ، فلا بد من القول بجوازه وإن بقي أثره ، بخلاف الطيب فقد ورد النهي عن المتقدم منه إذا كان يبقى إليه ، ففي رواية الحلبي : " لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة " ( 3 ) . واختار ابن حمزة هنا الكراهة في المتقدم ( 4 ) وهو ظاهر الخلاف ( 5 ) فيكون الحكم في المطيب كغيره . والاعتماد على الفرق . وينبغي أن يقرأ " بطيب " في قوله : " وكذا ما ليس بطيب " بتشديد الياء ، عطفا على قوله : " دهن فيه طيب " فإنه مع التخفيف يقتضي اختصاص التحريم بدهن فيه ما ليس بطيب ، مع أن مصاحبة شئ للدهن غير شرط في التحريم . قوله : " ويجوز مع الضرورة " .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 105 ب " 30 " من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) التذكرة 1 : 335 . ( 3 ) الكافي 4 : 329 ح 2 ، التهذيب 5 : 303 ح 1032 ، الوسائل 9 : 104 ب " 29 " من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) الوسيلة : 164 . ( 5 ) الخلاف 2 : 287 .
مسالك الأفهام — صفحة 261 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية