والفسوق ، وهو الكذب .
والجدال ، وهو قول لا والله وبلى والله .
شرح
ولا فدية في لبس الخف عند الضرورة عند علمائنا ، نص عليه في التذكرة ( 1 ) .
قوله : " والفسوق وهو الكذب " .
وكذلك السباب لصحيحة معاوية ( 2 ) ، وعن النبي صلى الله عليه وآله :
" سباب المسلم فسوق " ( 3 ) وفي صحيحة علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة ( 4 ) . وجميع
ذلك محرم يجب الاحتراز عنه في الاحرام وغيره ، لكنه فيه آكد . ولا كفارة في الفسوق
سوى الاستغفار .
وقال المفيد : الكذب يفسد الاحرام ( 5 ) .
قوله : " والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله " .
هكذا فسره الصادق ( 6 ) والكاظم عليهما السلام ( 7 ) ، واختاره المصنف
والفاضل ( 8 ) . وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا ، واختاره الشهيد ( رحمه الله ) ( 9 ) ،
وهو أولى . وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه ، أما لو اضطر إليه لاثبات حق أو نفي
باطل ، فالأقوى جوازه ولا كفارة .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 332 .
( 2 ) الكافي 4 : 337 ح 3 ، التهذيب 5 : 296 ح 1003 ، الوسائل 9 : 108 ب " 32 " من أبواب تروك
الاحرام ح 1 .
( 3 ) أمالي الطوسي 2 : 150 ، الوسائل 8 : 598 ب " 152 " من أبواب أحكام العشرة ح 9 .
( 4 ) التهذيب 5 : 297 ح 1005 ، الوسائل 9 : 109 ب " 32 " من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 5 ) المقنعة : 432 .
( 6 ) الكافي 4 : 337 - 338 ح 3 ، التهذيب 5 : 336 ح 1157 ، الوسائل 9 : 108 ب " 32 " من أبواب
تروك الاحرام ح 1 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 .
( 7 ) تفسير العياشي 1 : 95 ح 255 ، الوسائل 9 : 282 ب " 1 " من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10 ،
وكذا ص 109 ب " 32 " من تروك الاحرام ح 4 .
( 8 ) التذكرة 1 : 343 ، تبصرة المتعلمين : 74 .
( 9 ) الدروس : 110 .