تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والفسوق ، وهو الكذب . والجدال ، وهو قول لا والله وبلى والله .
شرح
ولا فدية في لبس الخف عند الضرورة عند علمائنا ، نص عليه في التذكرة ( 1 ) . قوله : " والفسوق وهو الكذب " . وكذلك السباب لصحيحة معاوية ( 2 ) ، وعن النبي صلى الله عليه وآله : " سباب المسلم فسوق " ( 3 ) وفي صحيحة علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة ( 4 ) . وجميع ذلك محرم يجب الاحتراز عنه في الاحرام وغيره ، لكنه فيه آكد . ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار . وقال المفيد : الكذب يفسد الاحرام ( 5 ) . قوله : " والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله " . هكذا فسره الصادق ( 6 ) والكاظم عليهما السلام ( 7 ) ، واختاره المصنف والفاضل ( 8 ) . وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا ، واختاره الشهيد ( رحمه الله ) ( 9 ) ، وهو أولى . وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه ، أما لو اضطر إليه لاثبات حق أو نفي باطل ، فالأقوى جوازه ولا كفارة .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 332 . ( 2 ) الكافي 4 : 337 ح 3 ، التهذيب 5 : 296 ح 1003 ، الوسائل 9 : 108 ب " 32 " من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 3 ) أمالي الطوسي 2 : 150 ، الوسائل 8 : 598 ب " 152 " من أبواب أحكام العشرة ح 9 . ( 4 ) التهذيب 5 : 297 ح 1005 ، الوسائل 9 : 109 ب " 32 " من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 5 ) المقنعة : 432 . ( 6 ) الكافي 4 : 337 - 338 ح 3 ، التهذيب 5 : 336 ح 1157 ، الوسائل 9 : 108 ب " 32 " من أبواب تروك الاحرام ح 1 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 . ( 7 ) تفسير العياشي 1 : 95 ح 255 ، الوسائل 9 : 282 ب " 1 " من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10 ، وكذا ص 109 ب " 32 " من تروك الاحرام ح 4 . ( 8 ) التذكرة 1 : 343 ، تبصرة المتعلمين : 74 . ( 9 ) الدروس : 110 .
مسالك الأفهام — صفحة 258 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية