وقتل هوام الجسد حتى القمل . ويجوز نقله من مكان إلى آخر من
جسده . ويجوز إلقاء القراد والحلم .
ويحرم لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنة .
شرح
قوله : " وقتل هوام الجسد حتى القمل " .
الهوام - بالتشديد - جمع هامة - بالتشديد أيضا - وهي دوابة . والأصل أن لا
يطلق إلا على المخوف من الأحناش ( 1 ) ، قاله الجوهري ( 2 ) .
والقمل من هوام الجسد ،
وكذا القراد . وفي كون البرغوث منها قولان ، والظاهر العدم ، وهو مروي أيضا ( 3 ) .
ولا فرق في تحريم قتل الهوام بين كونه بالمباشرة أو التسبيب كوضع الزيبق .
قوله : " ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده " .
اطلاق النص ( 4 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان
فيه أو غيره . وقيده بعض الأصحاب ( 5 ) بالمساوي أو الأحرز ، وهو أولى نعم لا يكفي
وضعه في موضع يكون معرضا لسقوطه قطعا .
قوله : " ويجوز إلقاء القراد والحلم " .
الحلم - بفتح الحاء واللام - واحدة حلمة - بالفتح أيضا - القراد العظيم . قاله
الجوهري ( 6 ) . ويجوز القاؤهما عن نفسه وبعيره ، لا قتلهما ، بخلاف القملة فإنه لا يجوز
القاؤها أيضا .
قوله : " ويحرم لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنة " .
هامش
( 1 ) الحنش : واحد الأحناش ، وهي هوام الأرض . والحنش : ضرب من الحيات . جمهرة اللغة 1 : 539
( 2 ) الصحاح 5 : 2062 .
( 3 ) الوسائل 9 : 164 ب " 79 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 9 : 163 ب " 78 " من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 5 ) راجع حاشية الشرائع للمحقق الكركي : 156 " مخطوط " .
( 6 ) الصحاح 5 : 1093 .