والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب . ويستوي في ذلك
الرجل والمرأة .
وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر .
شرح
يجوز زره للنص عليه ( 1 ) . ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الاحرام الذي
يكون على المنكبين . ولو زره أو عقد الثوب فالظاهر كلبس المخيط ، فيجب
الفدية .
قوله : " والاكتحال بالسواد على قول " .
القول بتحريمه قوي ، لصحيحة حريز معللا بكونه زينة ( 2 ) . والقول الآخر
للخلاف أنه مكروه ( 3 ) عملا بالأصل . وظاهر النهي في الأخبار يدفعه . وعلى القولين
لا فدية فيه .
قوله : " وبما فيه طيب " .
عطفه على ما فيه الخلاف - غير ناقل فيه الخلاف - مشعر بعدم الخلاف فيه
مع أنه فيه متحقق فإن ابن الجنيد ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) كرهاه ، والأصح التحريم ، بل
نقل عليه في التذكرة الاجماع ( 6 ) . وفديته فدية الطيب .
قوله : " وكذا النظر في المرآة على الأشهر " .
المشبه به المشار إليه ب " ذا " هو التحريم على الرجل والمرأة . وهذا هو الأصح ،
لصحيحة حماد ( 7 ) . وذهب جماعة ( 8 ) إلى الجواز تمسكا بالأصل . وعلى كل حال فلا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 340 ح 7 ، الوسائل 9 : 116 ب " 36 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 356 ح 1 ، علل الشرائع : 456 ب " 213 " ح 2 ، التهذيب 5 : 301 ح 1025 ، الوسائل
9 : 112 ب " 33 " من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 3 ) الخلاف 2 : 313 مسألة 106 كتاب الحج .
( 3 ) نقله عنه الزهدري الحلي في إيضاح ترددات الشرائع 1 : 181 .
( 5 ) المهذب 1 : 221 .
( 6 ) التذكرة 1 : 335 .
( 7 ) التهذيب 5 : 302 ح 1029 ، الوسائل 9 : 114 ب " 34 " من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 8 ) منهم الشيخ في الخلاف 2 : 319 مسألة 119 ، وابن حمزة في الوسيلة : 164 .