ولبس المخيط للرجال . وفي النساء خلاف . والأظهر الجواز ،
اضطرارا واختيارا .
وأما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا . ويجوز لبس السراويل للرجل
إذا لم يجد إزارا . وكذا لبس طيلسان له أزرار ، لكن لا يزره على نفسه .
شرح
قوله : " ولبس المخيط للرجال " .
المعتبر في المنع مسمى الخياطة وإن قلت . ولا يشترط إحاطته بالبدن . ويلحق
بالمخيط ما أشبهه ، كالدرع المنسوج ، وجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض ، لقول
الصادق عليه السلام : " لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه " . ( 1 )
ويلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء ، ويجوز عقد الإزار
والهميان .
قوله : " وفي النساء خلاف . والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا " .
الأظهر أظهر ، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع ( 2 ) .
قوله : " أما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا " .
الغلالة - بكسر الغين - ثوب رقيق يلبس تحت الثياب ، يجوز لبسه للحائض ،
وإن منعناها من لبس المخيط .
قوله : " ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا " .
ولا فدية عليه حينئذ . نص عليه جماعة ( 3 ) ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ( 4 ) .
قوله : " وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه " .
الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن ، مستثنى من جواز ( 5 ) لبس المخيط . ولا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 69 ح 227 ، الوسائل 9 : 115 ب " 35 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) التذكرة 1 : 333 .
( 3 ) راجع الخلاف 2 : 297 ، السرائر 1 : 543 ، المنتهى 2 : 782 ، حاشية المحقق الكركي على
الشرائع " مخطوط " : 156 .
( 4 ) التذكرة 1 : 332 .
( 5 ) كذا في جميع النسخ والصحيح " عدم جواز لبس المخيط " .