تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولبس المخيط للرجال . وفي النساء خلاف . والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا . وأما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا . ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا . وكذا لبس طيلسان له أزرار ، لكن لا يزره على نفسه .
شرح
قوله : " ولبس المخيط للرجال " . المعتبر في المنع مسمى الخياطة وإن قلت . ولا يشترط إحاطته بالبدن . ويلحق بالمخيط ما أشبهه ، كالدرع المنسوج ، وجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه " . ( 1 ) ويلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء ، ويجوز عقد الإزار والهميان . قوله : " وفي النساء خلاف . والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا " . الأظهر أظهر ، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع ( 2 ) . قوله : " أما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا " . الغلالة - بكسر الغين - ثوب رقيق يلبس تحت الثياب ، يجوز لبسه للحائض ، وإن منعناها من لبس المخيط . قوله : " ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا " . ولا فدية عليه حينئذ . نص عليه جماعة ( 3 ) ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ( 4 ) . قوله : " وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه " . الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن ، مستثنى من جواز ( 5 ) لبس المخيط . ولا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 69 ح 227 ، الوسائل 9 : 115 ب " 35 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) التذكرة 1 : 333 . ( 3 ) راجع الخلاف 2 : 297 ، السرائر 1 : 543 ، المنتهى 2 : 782 ، حاشية المحقق الكركي على الشرائع " مخطوط " : 156 . ( 4 ) التذكرة 1 : 332 . ( 5 ) كذا في جميع النسخ والصحيح " عدم جواز لبس المخيط " .