الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء
وكفارة كبرى مخيرة ، وقيل : كفارة يمين ، والأول أظهر .
الخامسة ، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام
حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا
كفارة على الأشبه .
السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا
قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه .
السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر .
الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك : ثم
انتبه ونام ثالثة حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ،
وفيه تردد .
شرح
لا يسوغ تناوله في غير الصوم - إلى الحلق ، وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء
الفم ، أو مطلقا مع إمكان اخراجها على قول يأتي .
قوله : " إذا أفطر زمانا نذر صومه . . . الخ " .
الأصح أن كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا .
قوله : " من أجنب ونام ناويا للغسل - إلى قوله - وفيه تردد " .
منشؤه صالة البراءة ، وضعف متمسك القائل بها ، فإن الأخبار ( 1 ) التي استدل
بها غير صريحة في ذلك ، ومن أنه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام غير ناو للغسل . وفيه منع أن مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة . ورجح العلامة في المنتهى ( 2 ) عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 41 ب " 15 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) المنتهى 2 : 537 . وانظر ما ينافيه في ص 577 .