الثانية : لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق
الطائر ، وذوق المرق ، والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السواك
للصلاة بالرطب واليابس .
المقصد الثاني
فيما يترتب على ذلك
وفيه مسائل :
الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب
شرح
ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه أو بالعكس .
قوله : " لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر
وذوق المرق " .
الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق . ولا فرق بين المضغ للصبي
وغيره . وخصه المصنف تبعا للرواية ( 1 ) حيث ذكر فيها الصبي ، وأن فاطمة عليها
السلام كانت تمضغ للحسنين عليهما السلام وهي صائمة . ولو سبق منه إلى الحلق
شئ بغير اختياره فهل يفسد الصوم ؟ وجهان ، أجودهما عدم الافساد للإذن فيه ،
وعدم الاختيار في الدخول .
قوله : " يستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس " .
لا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره عندنا . ونبه بالرطب على خلاف
الشيخ ( 2 ) والحسن ( 3 ) حيث ذهبا إلى كراهته به . ولا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 114 ح 3 ، الوسائل 7 : 76 ب " 38 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 .
( 2 ) نقله عنه الشهيد في الدروس : 74 ، ولعله استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب 4 :
323 ح 992 وإلا فهو أطلق الحكم باستحبابه في الخلاف 2 : 220 وصرح بعدم الفرق بين الرطب
واليابس في المبسوط 1 : 273 والنهاية : 156 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 223 .