تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
الثانية : لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وذوق المرق ، والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس . المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك
وفيه مسائل : الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب
شرح
ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه أو بالعكس . قوله : " لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق " . الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق . ولا فرق بين المضغ للصبي وغيره . وخصه المصنف تبعا للرواية ( 1 ) حيث ذكر فيها الصبي ، وأن فاطمة عليها السلام كانت تمضغ للحسنين عليهما السلام وهي صائمة . ولو سبق منه إلى الحلق شئ بغير اختياره فهل يفسد الصوم ؟ وجهان ، أجودهما عدم الافساد للإذن فيه ، وعدم الاختيار في الدخول . قوله : " يستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس " . لا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره عندنا . ونبه بالرطب على خلاف الشيخ ( 2 ) والحسن ( 3 ) حيث ذهبا إلى كراهته به . ولا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 114 ح 3 ، الوسائل 7 : 76 ب " 38 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 . ( 2 ) نقله عنه الشهيد في الدروس : 74 ، ولعله استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب 4 : 323 ح 992 وإلا فهو أطلق الحكم باستحبابه في الخلاف 2 : 220 وصرح بعدم الفرق بين الرطب واليابس في المبسوط 1 : 273 والنهاية : 156 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 223 .