تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق . الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب . وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صوم الكفارات ، والنذر غير المعين ، والمندوب وإن فسد الصوم . تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا ، فسد صومه وعليه قضاؤه . وفي وجوب الكفارة تردد ، الأشبه الوجوب . ولو وجر في حلقه ، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صومه . ولو خوف فأفطر ، وجب القضاء على تردد ولا كفارة .
شرح
إلى الحلق شئ من أجزائه المتحللة وإلا حرم . قوله : " والاستمناء " . هو طلب الأمناء والمراد به حصول الأمناء به لا مطلق طلبه وإن كان الطلب محرما لكنه لا يوجب الكفارة بدون حصوله . قوله : " وإيصال الغبار " . لا فرق في ذلك بين غبار المحلل كالدقيق - وغيره ، كالجص والتراب . ولا يشترط كونه غليظا كما مر ، ومن ثم أطلق . قوله : " من أكل ناسبا فظن فساد صومه - إلى قوله - الأشبه الوجوب " . هذا فرد من أفراد الجاهل بالحكم . وقد تقدم أن الأجود سقوط الكفارة عنه ، وإن كان ما اختاره المصنف أحوط .