المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، وتعمد
البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى
يطلع الفجر ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق .
الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ،
والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب .
وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صوم الكفارات ، والنذر غير
المعين ، والمندوب وإن فسد الصوم .
تفريع
من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا ، فسد صومه وعليه
قضاؤه . وفي وجوب الكفارة تردد ، الأشبه الوجوب . ولو وجر في حلقه ، أو
أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صومه . ولو خوف فأفطر ، وجب
القضاء على تردد ولا كفارة .
شرح
إلى الحلق شئ من أجزائه المتحللة وإلا حرم .
قوله : " والاستمناء " .
هو طلب الأمناء والمراد به حصول الأمناء به لا مطلق طلبه وإن كان
الطلب محرما لكنه لا يوجب الكفارة بدون حصوله .
قوله : " وإيصال الغبار " .
لا فرق في ذلك بين غبار المحلل كالدقيق - وغيره ، كالجص والتراب . ولا
يشترط كونه غليظا كما مر ، ومن ثم أطلق .
قوله : " من أكل ناسبا فظن فساد صومه - إلى قوله - الأشبه الوجوب " .
هذا فرد من أفراد الجاهل بالحكم . وقد تقدم أن الأجود سقوط الكفارة عنه ،
وإن كان ما اختاره المصنف أحوط .