ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة .
وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهن له
في الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط . ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من
ثوبين ، وأن يبدل ثياب احرامه ، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف
فيهما .
شرح
والركبة ، والآخر رداء يوضع على المنكبين ، أو وشاحا يوضع على أحدهما . وإنما الكلام
في توقف تحقق الاحرام عليهما ، وقد تقدم ( 1 ) ما يحقق المقام ، وأن الأقوى خروجهما
عن حقيقته ، فلا يبطل بالإخلال بهما وإن أثم .
قوله : " ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة " .
وذلك كجلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ، والحرير للرجال ، وما يحكي
العورة . ويدخل فيه النجس نجاسة غير معفو عنها في الصلاة ، فلا يصح الاحرام
فيه أيضا . وهو الأقوى عملا بظاهر النص ( 2 ) . وقيل : بالجواز نظرا إلى أن المراد بكونه
مما تصح الصلاة فيه بحسب ذاته ، لا بحسب عوارضه .
قوله : " وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم لجواز لبسهن
له في الصلاة وقيل : لا وهو أحوط " .
وجه القولين النصوص ( 3 ) المتعارضة ظاهرا ، ومنها صحيح من الجانبين .
وحينئذ فالأقوى الكراهة جمعا بينهما بحمل أحاديث النهي على الكراهة ، حذرا من
إطراح أخبار الجواز لو قيل بالتحريم .
وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة ؟ نظر ، من تعارض الأصل ،
والاحتياط . بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها .
هامش
( 1 ) في ص : 223 .
( 2 ) الكافي 4 : 339 ح 3 ، الوسائل 9 : 36 ب " 27 " من أبواب الاحرام ح 1 . راجع أيضا ص 116
و 117 ب " 37 " و " 38 " من تروك الاحرام .
( 3 ) الوسائل 9 : 41 ب " 33 " من أبواب الاحرام .