تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الثاني : التلبيات الأربع . فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها . وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها . والقارن بالخيار إن شاء عقد
شرح
ينعقد عمرة تمتع ( 1 ) ، كما مر في المسألة السابقة . قوله : " فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها " لا اشكال في توقف انعقاد الاحرام عليها . إنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية ، فشرطها الشهيد ( رحمه الله ) ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) ، وتبعهما الشيخ علي ( 4 ) وجعلوها مقارنة للنية كتكبير الاحرام للصلاة . وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط . وبعضهم صرح بعدمه . وكلام المصنف يشعر به . والنصوص خالية من الاشتراط ، بل كثير منها صريح في الانفكاك ، كرواية معاوية بن عمار ( 5 ) وعبد الله بن سنان ( 6 ) ، بعد دعاء الاحرام قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض فلب قال في الدروس بعد ايجابه المقارنة : " ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها " ( 7 ) . ولا ريب أن اعتبار المقارنة أولى . قوله : " وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها " . المراد بها إشارته بإصبعه ، ويجب تحريك لسانه بها أيضا للرواية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 290 مسألة 68 . ( 2 ) الدروس : 97 . ( 3 ) السرائر 1 : 520 ، 536 . ( 4 ) رسائل المحقق الكركي 2 : 153 . جامع المقاصد 3 : 167 ، وكذا في حاشيته على الشرائع : 151 . ( 5 ) الكافي 4 : 331 ح 2 ، الفقيه 2 : 206 ح 939 ، التهذيب 5 : 77 ح 253 ، الوسائل 9 : 22 ب " 16 " من أبواب الاحرام ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 79 ح 263 ، الوسائل 9 : 23 ب " 16 " من أبواب الاحرام ح 2 . وراجع أيضا التهذيب 5 : 84 ح 279 ، الاستبصار 2 : 170 ح 561 ، الوسائل 9 : 44 ب " 34 " من أبواب الاحرام . ( 7 ) الدروس : 97 . ( 8 ) الكافي 4 : 335 ح 2 ، التهذيب 5 : 93 ح 305 ، الوسائل 9 : 52 ب " 39 " من الاحرام ح 1 .