استحبابا .
ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه . ولو وجده
استحب له الإعادة . ويجزي الغسل في أول النهار ليومه ، وفي أول الليل
لليلة ما لم ينم .
ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه ، وأعاد
الاحرام .
شرح
أعاد الغسل استحبابا " .
أضاف الشهيد ( رحمه الله ) ( 1 ) التطيب . ولم يتعرضوا لباقي محرمات الاحرام ،
مع أن منها ما هو أقوى من هذه لعدم النص . نعم ورد أن من قص أظفاره لا يعيده ،
ولكن يمسحها بالماء ( 2 ) .
قوله : " ويجوز تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه " .
ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة ، فيقدم من أقرب أوقات
الإمكان إليه . ومتى قدمه لبس ثوبي الاحرام بعده إلى الميقات ، فلو لبس المخيط
بعده بطل حكمه .
قوله : " ما لم ينم " .
خص النوم من بين الأحداث ، لأنه مورد النص ( 3 ) . وفي تعديته إلى غيره
قول ، مأخذه مساواته في الحكم ، وأنه أقوى . ولا بأس به . ووجه القوة الاتفاق على
نقض الحدث غيره مطلقا ، والخلاف فيه على بعض الوجوه .
قوله : " تدارك ما تركه وأعاد الاحرام " .
المشهور والأقوى أن تداركه على وجه الاستحباب ، ليقع على أكمل أحواله ،
هامش
( 1 ) الدروس : 96 .
( 2 ) الكافي 4 : 328 ح 6 ، التهذيب 5 : 66 ح 211 ، الوسائل 9 : 16 ب " 12 " من أبواب الاحرام
ح 2 .
( 3 ) الوسائل 9 : 14 ب " 10 " من أبواب الاحرام .