تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
استحبابا . ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه . ولو وجده استحب له الإعادة . ويجزي الغسل في أول النهار ليومه ، وفي أول الليل لليلة ما لم ينم . ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه ، وأعاد الاحرام .
شرح
أعاد الغسل استحبابا " . أضاف الشهيد ( رحمه الله ) ( 1 ) التطيب . ولم يتعرضوا لباقي محرمات الاحرام ، مع أن منها ما هو أقوى من هذه لعدم النص . نعم ورد أن من قص أظفاره لا يعيده ، ولكن يمسحها بالماء ( 2 ) . قوله : " ويجوز تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه " . ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة ، فيقدم من أقرب أوقات الإمكان إليه . ومتى قدمه لبس ثوبي الاحرام بعده إلى الميقات ، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه . قوله : " ما لم ينم " . خص النوم من بين الأحداث ، لأنه مورد النص ( 3 ) . وفي تعديته إلى غيره قول ، مأخذه مساواته في الحكم ، وأنه أقوى . ولا بأس به . ووجه القوة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا ، والخلاف فيه على بعض الوجوه . قوله : " تدارك ما تركه وأعاد الاحرام " . المشهور والأقوى أن تداركه على وجه الاستحباب ، ليقع على أكمل أحواله ،
هامش
( 1 ) الدروس : 96 . ( 2 ) الكافي 4 : 328 ح 6 ، التهذيب 5 : 66 ح 211 ، الوسائل 9 : 16 ب " 12 " من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) الوسائل 9 : 14 ب " 10 " من أبواب الاحرام .