تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا . ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما . والغسل للاحرام وقيل : إن لم يجد ماء تيمم له . ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه ، أعاد الغسل
شرح
قوله : " ويزيل الشعر عن جسده مطليا " . حال من الضمير ، والعامل فيه " يزيل " . والمراد يزيله بالاطلاء ، وهذا هو الأفضل ، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة . قوله : " ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما " . الاطلاء أفضل وإن قرب العهد به ، لكن لو قصرت مدة الأول عن خمسة عشر يوما لم يتأكد الاستحباب تأكده لو كان أكثر . قوله : " والغسل للاحرام " . ذهب الحسن إلى وجوبه ( 1 ) . والأصح الاستحباب . ومكانه الميقات إن كان متسعا . ولو كان مسجدا فقربه عرفا . ووقته يوم الاحرام . قوله : " وقيل : إن لم يجد ماء تيمم له " . القول للشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 ) . وتوقف المصنف من عدم النص ، وأن الغرض من الغسل المندوب التنظيف ، لأنه لا يرفع الحدث ، وهو مفقود مع التيمم ، ومن شرعيته بدلا لما هو أقوى ، وعموم قوله صلى الله عليه وآله : " الصعيد طهور المؤمن " ( 4 ) . ويمكن انسحاب الحكم على باقي الأغسال المندوبة . ولا بأس بالتيمم هنا ، فإن مدارك السنن يتسامح فيها كيف وقد اختاره جماعة من الأعيان قوله : " ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه ،
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 264 . ( 2 ) المبسوط 1 : 314 . ( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب 1 : 219 ، والعلامة في المنتهى 2 : 673 . ( 4 ) كنز العمال 9 : 401 بتفاوت .