والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
ويستحب أمام التوجه الصدقة ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على
باب داره ، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، وآية
الكرسي كذلك ، وأن يدعو بكلمات الفرج ، وبالأدعية المأثورة ، وأن
يقول : إذا جعل رجله بالركاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله وبالله
والله أكبر . فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور .
القول في الاحرام .
والنظر في مقدماته ، وكيفيته ، وأحكامه .
والمقدمات كلها مستحبة ، وهي : توفير شعر رأسه من أول ذي
القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه ، وأن
ينظف جسده ، ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه .
شرح
أو على الاشعار أو التقليد ، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه ،
والاخلال بالاحرام مبطل اجماعا . ويستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا
ما لو فات الوقوفان معا فإن الحج يبطل مطلقا .
قوله : " وأن يقف على باب داره ويقرأ " .
وليكن مستقبلا بوجهه الوجه الذي يتوجه نحوه ، وهو الطريق . وقول المصنف
" أمامه " يدل عليه .
قوله : " إذا أراد التمتع " .
لا فرق في ذلك بين التمتع وغيره من الأنواع ، لشمول النص ( 1 ) لها . ولو أراد
العمرة المفردة استحب توفير شهرا . وأوجب بعض الأصحاب ( 2 ) التوفير في الأول
عملا بظاهر الأمر ، وأوجب مع الإخلال به دم شاة . والمشهور الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 4 ب " 2 " من أبواب الاحرام .
( 2 ) راجع المقنعة : 391 .