الركن الثاني
في أفعال الحج
والواجب اثنا عشر : الاحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف
بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير .
شرح
قوله : " في أفعال الحج والواجب اثنا عشر . . . الخ " .
هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ومنها ما هو
فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وإن حصل الإثم . فالأركان منها خمسة : الاحرام ،
والوقوفان ، والطواف الأول ، والسعي .
وأضاف الشهيد ( رحمه الله ) إليها النية ( 1 ) . فإن عنى نية الاحرام - كما هو
الظاهر منه - فلا وجه لاختصاصها ، لأن نيات الأركان كلها كذلك يبطل الركن
بفواتها ، فيفوت الركن . ثم هذا لا يقتضي ركنيتها ، لأن البطلان جاء من قبل فوات
الركن . وأيضا فقد تقدم أن الاحرام ليس أمرا زايدا على النية مطلقا ، أو على التوطين
الملزوم لها .
وفي ركنية التلبية خلاف . ويقوى ركنيتها إن أوجبنا مقارنتها للنية ، وجعلنا
الانعقاد موقوفا عليها ، كتكبيرة الاحرام . والتقريب ما تقدم في نية الاحرام .
وصحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) مشعرة بركنيتها ، حيث جعل تحقق الاحرام موقوفا عليها
هامش
( 1 ) الدروس : 91 .
( 2 ) التهذيب 5 : 43 ح 129 . الوسائل 8 : 202 ب " 12 " من أبواب أقسام الحج ، ح 20 .