تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها ، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر ، وإن كانت مجزية .
شرح
ومن ثم لم يجز غمس الأعضاء دفعة ولا مسحها كذلك . ولما لم يمكن في الحج الجمع من المباشر الواحد قدم المضيق ، فإذا أمكن بفعل النائب جاز الجمع بينهما في عام واحد . وقد ظهر بذلك قوة ما ذكره الأصحاب . قوله : " ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه . . . الخ " . أي يستحب ذكره لفظا ، وإلا فإن ذكره نية واجب عند كل فعل يتوقف على النية . ولكن اللفظ ما رواه الحلبي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يقول : " اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه ، وآجرني في قضائي عنه " ( 1 ) . وفي رواية ( 2 ) " من نصب " بدل " تعب " . ومحل هذا القول بعد نية الاحرام وكل فعل . قوله : " وأن يعيد المخالف حجة إذا استبصر وإن كانت مجزية " . الاتيان بقوله : " وأن . . . " الوصلية يقتضي استحباب الإعادة ولو كانت غير مجزية بطريق أولى ، كما في قولهم : " أحبك وإن كنت جاهلا " . وقد يشكل ذلك بأن شرط اجتزائه بالحجة السابقة وقوعها مجرية كما مر ، فإذا لم تكن مجزية كانت الإعادة واجبة لا مستحبة . ويمكن حله بأن المراد بالاجراء هنا التنبيه على ما سبق الخلاف فيه من أن عدم الإعادة هل هو لصحة الحجة في نفسها ، أو تخفيف وإسقاط تكليف كما في الكافر إذا أسلم ؟ فعلى القول بالفساد وسقوط القضاء تخفيفا تظهر فائدة استحباب إعادتها ، وعلى القول بأنها مجزية صحيحة قد يشكل اختصاصه باستحباب الإعادة من بين مطلق الحاج ، لاشتراك الجميع في
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 310 ح 1 ، الفقيه 2 : 278 ح 1365 ، التهذيب 5 : 418 ح 1452 وفيه : " من سغب " الوسائل 8 : 131 ب " 16 " من أبواب النيابة في الحج ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 311 ح 3 ، الوسائل 8 : 132 ب " 16 " من أبواب النيابة في الحج ح 3 .